للمعروف من مذهب
الأصحاب المدّعى عليه الإجماع ، فلا تكون حجة.
مع أنّ محط
الاستدلال إن كان صدرها فهو مطلق يجب تقييده ، وإن كان قوله : « فإنه راكب .. »
فهو غير دالّ ، لإمكان إرجاع الضمير إلى الرجل مطلقا ، وكون الفاء للتعقيب الذكري
، ويكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل أم لا ، من غير أن يكون
من تتمة سابقة ، ويؤكّده قوله : « وليس على وضوء » ولو كان تتميما لما سبق لكان
ذلك لغوا.
ولبعض مشايخنا
المحقّقين ، فقدّمه على الحجر ، لما يأتي [١].
وأمّا الثاني :
فلثبوت جواز التيمّم بكلّ منهما مع فقد التراب ، والأصل عدم تعيّن أحدهما للتقديم.
فإن قيل : مقتضى
الصحيحين [٢]الرجوع إلى الأجف والمغبر ، ولازمه عدم جواز الانتقال إلى
غيرهما ، ولو كان حجرا فيؤخّر.
قلنا : مقتضى
رواية النوادر [٣] ـ المنجبرة في المقام ـ جواز التيمّم بالحجر ولو مع وجود
الأجف والمغبر فيعارضان ، فيرجع إلى التخيير أو أصالة عدم التعيين ، مع أنّ قوله :
« أو من شيء معه » [٤]عام خرج عنه غير المغبر والحجر بالإجماع ، فيبقى الباقي.
خلافا للشيخ في
النهاية والحلّي ، فقدّما الحجر الخالي عن الغبار [٥].
وللديلمي فعكس [٦] ، ونسبه بعض مشايخنا
إلى السيد أيضا واختاره [٧]، ولعلّه للصحيحين وما بمعناهما الدالّين على الانتقال إلى
الغبار بعد انتفاء التراب ،