responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 403

للمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع ، فلا تكون حجة.

مع أنّ محط الاستدلال إن كان صدرها فهو مطلق يجب تقييده ، وإن كان قوله : « فإنه راكب .. » فهو غير دالّ ، لإمكان إرجاع الضمير إلى الرجل مطلقا ، وكون الفاء للتعقيب الذكري ، ويكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل أم لا ، من غير أن يكون من تتمة سابقة ، ويؤكّده قوله : « وليس على وضوء » ولو كان تتميما لما سبق لكان ذلك لغوا.

ولبعض مشايخنا المحقّقين ، فقدّمه على الحجر ، لما يأتي [١].

وأمّا الثاني : فلثبوت جواز التيمّم بكلّ منهما مع فقد التراب ، والأصل عدم تعيّن أحدهما للتقديم.

فإن قيل : مقتضى الصحيحين [٢]الرجوع إلى الأجف والمغبر ، ولازمه عدم جواز الانتقال إلى غيرهما ، ولو كان حجرا فيؤخّر.

قلنا : مقتضى رواية النوادر [٣] ـ المنجبرة في المقام ـ جواز التيمّم بالحجر ولو مع وجود الأجف والمغبر فيعارضان ، فيرجع إلى التخيير أو أصالة عدم التعيين ، مع أنّ قوله : « أو من شي‌ء معه » [٤]عام خرج عنه غير المغبر والحجر بالإجماع ، فيبقى الباقي.

خلافا للشيخ في النهاية والحلّي ، فقدّما الحجر الخالي عن الغبار [٥].

وللديلمي فعكس [٦] ، ونسبه بعض مشايخنا إلى السيد أيضا واختاره [٧]، ولعلّه للصحيحين وما بمعناهما الدالّين على الانتقال إلى الغبار بعد انتفاء التراب ،


[١] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] صحيحتا رفاعة وابن المغيرة ، راجع ص ٣٨٩.

[٣] المتقدمة في ص ٣٩١.

[٤] في موثقتي زرارة ، راجع ص ٤٠١.

[٥] النهاية : ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٧.

[٦] المراسم : ٥٣.

[٧] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست