responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 391

المشهورين وعمدهم المعروفين [١]. وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء.

للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين [٢] ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدّم [٣] ، وتؤيّده أدلّة العلوق وأخبار النفض.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية [٤] ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية [٥] فتردّدا فيهما [٦] ، ونسب إلى الشهرة المتأخّرة بل المطلقة [٧] ، وعن الطبرسي في المجمع : الإجماع عليه [٨].

لاستصحاب جواز التيمّم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي :

الأول : « ولا يجوز التيمّم بالجصّ ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت [٩] في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا » [١٠].

والثاني : فقيل له : أيتمّم بالصفا الثابتة [١١] على وجه الأرض؟ قال :


[١] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] في ص ٣٨٩.

[٣] راجع ص ٣٨٩.

[٤] المبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والبيان : ٨٥ ، والدروس : ١ : ١٣٠ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٤ ، وكفاية الأحكام : ٨.

[٥] المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٦٢ ، والتحرير ١ : ٢١ ، والقواعد ١ : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ١٤١.

[٦] المختصر النافع : ١٦ ، ونهاية الاحكام ١ : ١٩٨.

[٧] كما في الحدائق ٤ : ٢٩٣ ، والرياض ١ : ٧٥.

[٨] مجمع البيان ٢ : ٥٢.

[٩] في المصدر : النابت.

[١٠] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٢ أحكام التيمم ب ٥ ح ١٣.

[١١] في المصدر : البالية.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست