ورواية السكوني :
عن التيمّم بالجصّ فقال : « نعم » فقيل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد؟
فقال : « لا إنّه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » [٢] دلّت على أنّ
الخروج من الأرض علّة لجواز التيمّم ، والحجر خرج منها.
وتجويز التيمّم
باللبن في الموثّق [٣] ، وعدم القول بالفرق بينه وبين الحجر.
وقد يستظهر للجواز
: بأنّ الحجر تراب اكتسبت رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا [٤].
ويجاب عن الأول :
بمنع كون كلّ حجر أصله ترابا ، فلعلّه مخلوق أولا ، أو متكوّن من الماء أو منه ومن
التراب معا ، وعلى فرض التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض ما مرّ.
وعن الثاني : أولا
بعدم معلومية كون الحجر أرضا فيتّجه منعه ، بل ظاهر الإسكافي المنع من كونه منها [٥] ، وهو الظاهر من
السرائر أيضا [٦] ، وصرّح بالمنع بعض المعاصرين [٧]. ودعوى الإجماع
على كونه أرضا غير مسموعة ، بل الظاهر عدم الصدق ، لعدم التبادر ، وصحة السلب
عرفا.
وثانيا بمنع
الجواز في مطلق الأرض ، كما مرّ.
وعن الروايتين
الأوليين : بعدم حجّيتهما. وانجبارهما بدعوى الشهرة إنما كان إذا لم تعارضها
دعواها على الخلاف ، مع أنهما أعمّان من صورة فقد التراب ،