ولو سلّم إطلاقها
لم يفد أيضا ، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معا كما وقع
التصريح به في الأخبار المتكثّرة ، فيكون المطلق كافيا بعد العجز ، ولا كلام فيه
هنا.
وأخبار التيمّمات
البيانية [١] ، فإنّ الإطلاق في الإخبار عن الواقعة لا يدلّ على كفاية
جميع أفراد المطلق.
وصحيحة ليث [٢] ، فإنّ الأمر
بالنفض فيها ظاهر في أنّ المراد التراب.
وإذ ظهر ضعف هذه
الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمّم بمطلق ما يصدق عليه الأرض ، فالحقّ : العدم ،
كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد [٣] والحلبيان [٤] والإسكافي [٥] والنافع [٦] ، بل يظهر من الناصريات الإجماع عليه [٧].
الثالثة
: لا يجوز التيمم
بالحجر ، وفاقا للناصريات مدّعيا ـ ظاهرا ـ الإجماع عليه ، والإسكافي ونهاية الشيخ
والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع [٨] ، بل ـ كما قيل ـ
هو الظاهر من كلّ من اشترط العلوق [٩] ، ومال إليه شيخنا البهائي [١٠] ، ونسبه جماعة
إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال : إنّ الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم
وكونهم المؤسّسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
[١] انظر الوسائل ٣
: ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢.