responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 375

أن يكون الماء جامدا ، فقال : « يغتسل على ما كان » حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : « اغتسل على ما كان فإنه لا بدّ من الغسل » [١].

وصحيحة سليمان : عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع؟ قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » قال : « وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثمَّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني » [٢].

تعارضتا مع الأخبار المتقدّمة حيث إنّها أوجبت التيمّم على من ذكر مطلقا ، وهما أوجبتا الغسل عليه ، فخصّت المتقدّمة بغير المتعمّد ، وهما بالمتعمّد ، بشهادة المرفوعتين :

إحداهما : عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن أجنب نفسه فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » [٣].

والأخرى : « إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن كان احتلم فليتيمّم » [٤].

مع أنّ بملاحظة الإجماع المحقّق على سقوط الغسل عن غير المتعمّد ، واختصاص الصحيحين بالمتعمّد قطعا ، يصيران أخصّ مطلقا من أخبار التيمّم ،


[١] التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧٤ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٤.

[٢] التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢٩١ ، التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ٢ وفيه : على ما كان عليه ، التهذيب ١ : ١٩٧ ـ ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست