responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 376

فيجب تخصيصها بهما ، كما يجب تخصيصهما وتخصيص المرفوعتين بغير من خاف تلف نفسه بصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر ، المتقدّمتين [١] ، حيث تتعارضان معها بالعموم من وجه وترجّحان عليها بموافقة الكتاب الموجب للتيمّم على المريض والنافي للعسر والحرج والناهي عن التعرّض للتهلكة ، كما هو ظاهر الشيخ وصريح النافع [٢].

خلافا للهداية والمفيد [٣] ، فلم يخصّصاها ، وأوجبا الغسل وإن كان فيه تلف نفسه. ولا وجه له.

كما لم يخصّص الأكثر متعمّد الجنابة عن أخبار التيمّم مطلقا ، وأوجبوا عليه التيمّم أيضا ، اتّكالا على عدم صلاحية الصحيحتين والمرفوعتين لمعارضتها ، لمخالفتها لما دلّ على عدم تحريم تعمّد الجنابة حينئذ من الإجماع والنصوص وخصوص فعل المعصوم كما في الصحيحين ، فلا يترتّب على فاعلها عقوبة وانتقام. ومناقضتها للأصول القطعية الكتابية والسنية المثبتة لليسر والسهولة ، النافية للحرج والضرر ، الكاشفة عن تقديم اعتناء الشارع بالأبدان على اعتنائه بالأديان ، الموجبة لطرح الصحيحين وأخويهما ، لتواتر الأخبار بأنّ كلّ خبر مخالف للكتاب والسنّة مردود. ومضادّتها لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون.

مع ما في الصحيحين من عدم التفرقة فيهما بين المتعمّد وغيره بل ظهورهما في غير المتعمّد ، وفي ثانيتهما من أعمّية العنت عن المشقّة اليسيرة أيضا ، وفي المرفوعتين من عدم ظهورهما في حصول الضرر بالغسل وضعف سنديهما ، وفي الأربعة من مخالفة الشهرة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية.

مضافا إلى معارضتها بالتساوي مع صحيحة محمد : عن الرجل أجنب في‌


[١] في ص ٣٧٤.

[٢] الشيخ في النهاية : ٤٦ ، المختصر النافع : ١٧.

[٣] الهداية : ١٩ ، المفيد في المقنعة : ٦٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست