وموثّقته : في
الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « يتيمّم » [١].
وصحيحتي ابن سرحان
والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ،
فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » [٢].
وفي الأخير كذلك :
إلى فحوى السقوط مع خوف الشدّة ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في
الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن
البرد اغتسل وأعاد الصلاة » [٣] وقريبة منها مرسلة جعفر [٤].
كلّ ذلك إذا لم
يجنب متعمّدا ، وأمّا معه فيجب عليه الغسل ـ على الأظهر ـ وإن أصابه ما أصابه ، ما
لم يخف التلف على نفسه. وفاقا للإسكافي [٥] ، وظاهر الفقيه وصريح الهداية [٦] ، والمفيد [٧] ، والشيخ في بعض
كتبه [٨] ، والمحقّق في النافع [٩] ، والحرّ العاملي من المتأخّرين [١٠].
لصحيحة محمد : عن
رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
[١] التهذيب ١ : ١٨٥
ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٩.
[٢] صحيحة ابن سرحان
: التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٨ ، صحيحة البزنطي
: التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.
[٣] الفقيه ١ : ٦٠ ـ
٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم
ب ١٦ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٦٧
الطهارة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٣
: ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٦.