بكفاية مطلق الطلب
، فيجب الأخذ بالمجمع عليه. خلافا للروض ، فجوّزها مطلقا مع عدالة النائب [١]. ودفعه ظاهر.
و : لو قصر في
الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت ، بطل تيمّمه إجماعا ، كما في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، لعدم ثبوت
مشروعيته إلاّ مع الطلب ، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضدّه الخاص. وصلاته [٤]، لذلك ، ولخلوّها
عن الطهور ، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد.
ز : لو قصر فيه
حتى ضاق الوقت عنه وإدراك ركعة ، يتيمّم ويصلّي ، وفاقا للمشهور ، على المصرّح به
في كلام جماعة ( منهم المدارك ) [٥].
لا للأصل ، ولا
لكونه غير واجد للماء ، ولا لأنّ فرضه أمّا تأخير الصلاة عن الوقت ، أو الصلاة فيه
مع الوضوء ، أو مع التيمّم ، والأولان باطلان والثالث المطلوب ، ولا لعموم قوله :
« فإذا خاف .. » في الحسنة المتقدمة [٦].
لضعف الأول :
بالمنع ، بل الأصل عدم مشروعية التيمم.
والثاني : بمنع
صدق عدم الوجدان ، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلا.
والثالث : بجواز
أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمّم إن لم تجد ، كما هو
مختار طائفة [٧] ، فهو كمن أخّر التيمّم أيضا حتى ضاق الوقت عنه ، فهو
معاقب بالتأخير مأمور بالقضاء.
والرابع : بفقد الدلالة
، لرجوع المستتر إلى غير الواجد ، وتحقّقه غير معلوم