responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 354

بكفاية مطلق الطلب ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه. خلافا للروض ، فجوّزها مطلقا مع عدالة النائب [١]. ودفعه ظاهر.

و : لو قصر في الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت ، بطل تيمّمه إجماعا ، كما في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، لعدم ثبوت مشروعيته إلاّ مع الطلب ، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضدّه الخاص. وصلاته [٤]، لذلك ، ولخلوّها عن الطهور ، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد.

ز : لو قصر فيه حتى ضاق الوقت عنه وإدراك ركعة ، يتيمّم ويصلّي ، وفاقا للمشهور ، على المصرّح به في كلام جماعة ( منهم المدارك ) [٥].

لا للأصل ، ولا لكونه غير واجد للماء ، ولا لأنّ فرضه أمّا تأخير الصلاة عن الوقت ، أو الصلاة فيه مع الوضوء ، أو مع التيمّم ، والأولان باطلان والثالث المطلوب ، ولا لعموم قوله : « فإذا خاف .. » في الحسنة المتقدمة [٦].

لضعف الأول : بالمنع ، بل الأصل عدم مشروعية التيمم.

والثاني : بمنع صدق عدم الوجدان ، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلا.

والثالث : بجواز أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمّم إن لم تجد ، كما هو مختار طائفة [٧] ، فهو كمن أخّر التيمّم أيضا حتى ضاق الوقت عنه ، فهو معاقب بالتأخير مأمور بالقضاء.

والرابع : بفقد الدلالة ، لرجوع المستتر إلى غير الواجد ، وتحقّقه غير معلوم‌


[١] روض الجنان : ١١٩.

[٢] المنتهى ١ : ١٣٨.

[٣] كالحدائق ٤ : ٢٤٨.

[٤] هذا عطف على قوله : تيممه ، أي : وبطلت صلاته.

[٥] مدارك الأحكام ٢ : ١٨٣ ، وما بين القوسين ليس في « ق ».

[٦] في ص ٣٤٧.

[٧] انظر الخلاف ١ : ١٤٧ والدروس ١ : ١٣١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست