نعم لو علم وجوده
فوق النصاب ، يجب تحصيله مع التمكن إجماعا ، له ، ولصدق الوجدان الموجب لعدم جواز
التيمّم.
ولا تنافيه
الرواية ، لأنّ المتبادر من طلب الماء إنما هو ما إذا لم يتيقّن وجوده وحصوله ،
وأمّا معه فلا يستعمل الطلب.
ولا في وجوب السعي
حينئذ بين ما إذا كان الماء قريبا أو بعيدا ما لم يبلغ الحرج والمشقة ، ولا بين ما
إذا كان السعي مفوّتا لشغله ومطلوبه الذي يشرع فيه ـ ما لم يتضرر به ـ أم لا ،
للأصل.
وفي المعتبر : إنّ
الحطّاب والخشّاب إن لم يمكنه العود إلى المصر لتحصيل الماء إلاّ بفوات مطلوبه
يتيمّم [١] ، ونفى عنه البعد في شرح القواعد [٢]. ويدفعه ما مرّ.
د : لو طلب قبل
الوقت ولم يجد ، لم يجب بعده إلاّ مع احتمال التجدّد ، فيجب حينئذ ، للأصلين.
وتوهّم عدم الوجوب
لتحقّق مطلق الطلب الذي هو المسوّغ مندفع : بعدم وجود ما يدلّ على كفاية مطلق
الطلب في التسويغ ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه.
هـ : لا شك في
جواز الاستنابة في الطلب مع عدم إمكان المباشرة ، بل تجب ولو بأجرة ، لأنها الطلب
في حقه. وتجب إفادتها للعلم بالحال ، لأنه المقصود من الطلب ولا أقلّ من عدم العلم
بكفاية غيره وهو كاف في المقام ، إلاّ مع عدم إمكانه فيكفي الظن ، لما مرّ من
كونها الطلب في حقه.
وأمّا مع إمكان
المباشرة ، فإن كانت الاستنابة مفيدة للعلم كفت ، لسقوط الطلب حينئذ ، وإلاّ لم
تكف ، لا لتوجّه الخطاب إليه نفسه والأصل عدم قيام غيره مقامه ، لأن الاستنابة في
الفحص أيضا نوع طلب منه ، بل لما مرّ من عدم العلم