بل لمرسلة العامري
: عن رجل أجنب ولم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فيتيمّم بالصعيد ، ثمَّ يمرّ
بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى
الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : « يتيمم ويصلّي ، فإن تيمّمه الأول قد انتقض حين
مرّ بالماء ولم يغتسل » [١] أمر بالتيمّم والصلاة مطلقا مع كونها أعم من تجويز الماء
يمينا وشمالا.
والمروي في قرب
الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي؟
قال : « لا حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض » [٢].
خلافا للمحكي عن
المبسوط ( والخلاف ) [٣]وفي النهاية والنافع [٤] ، فحكموا ببطلان التيمم ، لفقد شرطه الذي هو عدم الوجدان
أو الطلب بقدر النصاب ، ويلزمه وجوب القضاء.
وفيه : منع
الاشتراط هنا ، لما تقدم ، بل الشرط أحد الأمرين أو ضيق الوقت عن الطلب.
ونفي خلاف
المذكورين وتنزيل عباراتهم على سعة الوقت ـ كما في المدارك [٥] ، وغيره [٦] ـ باطل ، لأنّ
هؤلاء لا يجوّزون التيمّم في السعة سواء أخلّ بالطلب أم لا.
ثمَّ هذا التيمّم
والصلاة يجزي عن فرضه ، سواء ظهر وجود الماء ولو في ما
[١] التهذيب ١ : ١٩٣
ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٢.
[٢] قرب الإسناد :
١٧٠ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٤.