فيسقط فيه خاصة ،
بلا خلاف فيه بين أصحابنا كما في الحدائق [١] ، بل عليه وفاقهم في المعتمد ، لصدق عدم الوجدان المعلّق
عليه التيمّم ، وعدم تحقّق الطلب إلاّ مع احتمال الوجود ، فلا يجري دليل وجوبه مع
انتفائه.
وظاهر الشهيد في
قواعده : وجود القول بالطلب مع العلم بالعدم أيضا ، حيث إنّه عدّ من جملة ما وقع
التعبّد المحض فيها ولا يكاد يهتدي فيه إلى العلّة : وجوب طلب المتيمّم وإن علم عدم
الماء.
ولا فرق في
الاحتمال الموجب للطلب بين مرجوحة وغيره ، كما به صرّح جماعة منهم المنتهى [٢] ، للأصلين
المتقدّمين. خلافا للمحكي عن الإسكافي [٣] ، والفاضل الجواد ، فأسقطاه مع ظنّ العدم أيضا ، لقيامه
مقام العلم في الشرعيات. وهو بإطلاقه ممنوع.
ولا في عدم
احتماله في النصاب وما دونه المسقط للطلب بين ما علم العدم فوق النصاب أيضا ، أو
احتمل وجوده فيه ولو راجحا ، لرواية السكوني السابقة [٤] ، حيث إنّها تدلّ
على عدم وجوب الطلب في الأكثر ، فإمّا يجب الوضوء أو تسقط الصلاة أو يتيمّم ،
والأولان باطلان ، فتعيّن الثالث.
وقيل بوجوب الطلب
مع رجحان الاحتمال ، لفقد شرط التيمّم وهو العلم بعدم التمكن ، ولعدم تبادر هذه
الصورة من الرواية [٥].
ويضعّف الأول :
بمنع انحصار الشرط فيه ، بل عدم العلم بالتمكّن مع عدم الماء في النصاب أيضا
يسوّغه.
والثاني : بمنع
لزوم تبادر هذه الصورة ، بل يكفي عدم تبادر غيرها خاصة.