لعدم المرجّح
لبعضها كما قيل [١] ، إذ غاية ما يثبت منه التخيير. بل لأنه لم يعلم من
الرواية خروج ما عدا ذلك من تحت الأصلين المتقدمين ، لأنّ المشار إليه بقوله : «
ذلك » فيها هو الغلوة والغلوتان ، لا الطلب كذلك الموجب لكفاية تحقّق مطلقه ،
لحزازة المعنى ، مع أنّ إمكان إرادة ما ذكرنا يكفي لنا.
فلا يكفي الطلب عن
اليمين والشمال ، كما عن نهاية الإحكام والوسيلة والاقتصاد [٢] ، ولا مع الإمام
في المسافر ، كما عن المفيد والحلبي [٣] ، ولا الجهات الأربع ، كما عن المهذب وشرح الجمل للقاضي
والإصباح والإشارة والشرائع والغنية [٤] ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، ولا مطلق الطلب كما هو ظاهر
من أطلقه. مع أنّ حمل الأخيرين على ما ذكرناه أيضا ممكن ، بل وكذا الثاني ، لكون
الخلف مفروغا عنه.
ج : وجوب الطلب
إنّما هو مع الأمن واحتمال وجود الماء في النصاب وما دونه ، فيسقط مع الخوف إجماعا
، له ، ولفحوى ما دلّ على سقوطه مع العلم بوجود الماء مع الخوف كما يأتي.
ولرواية الرقي :
أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء قريب منا ، فطلب الماء
ـ وأنا في وقت ـ يمينا ولا شمالا؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإني أخاف
عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » [٥].
وكذا مع العلم
بعدم الماء مطلقا فيسقط كذلك ، أو في بعض الجهات