responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 345

جنابتها » [١].

وإرادة غسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإزالة من التشبيه ممكنة.

ولكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإسكافي [٢].

ومنها : غسل المولود حين ولادته ، لموثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » [٣].

وأفتى بظاهره ابن حمزة [٤] ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الإجماع ـ كما يشعر به كلام المنتهى [٥] ـ وهو أوجب صرف الموثّق عن ظاهره.

ولا بدّ فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغيره.

فهذه سبعة وثمانون غسلا ، ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضا ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله.

تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مرّ في بحث غسل الجنابة.

وفي بدلية التيمّم عنها يأتي في باب التيمم. والحمد لله على كلّ حال.


[١] الكافي ٥ : ٥٠٧ النكاح ب ٥٥ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٧٨ ـ ١٣٢٠. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٢٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

[٤] الوسيلة : ٥٤.

[٥] المنتهى ١ : ١٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست