ولصلاة الشكر ، كما
عن الكافي والغنية والإشارة والمهذب [١].
ولأخذ التربة
المباركة ، لخبر الجعفي ، كما في المزار الكبير [٢].
ولمسّ الميت بعد
تغسيله ، ذكره الشيخ في التهذيب ، لخبر عمّار : « وكلّ من مسّ ميتا فعليه الغسل
وإن كان الميت قد غسّل » [٣].
ولمن أراد تغسيل
الميت وتكفينه ، ذكره بعضهم [٤] ، لصحيحة محمد : « الغسل في سبعة عشر موطنا » إلى أن قال :
« وإذا غسلت ميتا أو كفنته » [٥]. وفي دلالتها نظر.
ولمن أريق عليه
ماء غالب النجاسة ، عن كتاب الاشراف [٦].
وللإفاقة من
الجنون ، عن نهاية الإحكام لدليل عليل [٧].
وللشك في الحدث ،
ولمن اغتسل ناقصا لعذر وزال عذره ، ذكرهما في البيان والنفلية [٨].