responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 346

الباب الثالث :

في التيمّم‌

وشرعيته ثابتة بالكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين.

والكلام فيه إمّا في ما يجوز معه التيمّم ، أي الأعذار المسوّغة له ، أو ما يجوز به ، أو ما يجوز له ، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فهاهنا خمسة فصول :

الفصل الأول : في الأعذار المسوّغة له ، وهي أمور :

الأول : عدم وجدان الماء ، وهو مسوّغ له موجب إيّاه ، بالآية [١] ، والإجماع ، والنصوص المتواترة معنى.

ويشترط في تسويغه له كونه بعد الطلب ، إجماعا محقّقا ومحكيا في الناصريات [٢] وغيرها [٣] ، وعن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى [٤] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى أصالة وجوب الطلب الثابت بوجوب ما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ به ، وأصالة عدم مشروعية التيمم ، لعدم صدق الوجدان ـ المعلّق عليه مشروعيته ـ بدون الطلب عرفا.

ولذا لا يصدق عدم وجدان الضالّة إلاّ بعد طلبها ما تيسّر ، فإنّ عدم وجدان شي‌ء ـ عرفا ـ عبارة عن عدم كونه حاصلا عنده ، ولا معلوم الحصول من غير عسر ، ولا مرجوّه كذلك ولو احتمالا.

فمن جوّز حصوله بسعي غير موجب للمشقّة لا يصدق عليه غير الواجد ،


[١] النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.

[٢] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩.

[٣] كالرياض ١ : ٧٤.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٣٦٣ ، التذكرة ١ : ٥٩ ، المنتهى ١ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست