والكلام فيه إمّا
في ما يجوز معه التيمّم ، أي الأعذار المسوّغة له ، أو ما يجوز به ، أو ما يجوز له
، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فهاهنا خمسة فصول :
الفصل
الأول : في الأعذار المسوّغة له ، وهي أمور :
الأول
: عدم وجدان الماء ، وهو مسوّغ له موجب
إيّاه ، بالآية [١] ، والإجماع ، والنصوص المتواترة معنى.
ويشترط في تسويغه
له كونه بعد الطلب ، إجماعا محقّقا ومحكيا في الناصريات [٢] وغيرها [٣] ، وعن الغنية
والمعتبر والتذكرة والمنتهى [٤] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى أصالة
وجوب الطلب الثابت بوجوب ما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ به ، وأصالة عدم مشروعية
التيمم ، لعدم صدق الوجدان ـ المعلّق عليه مشروعيته ـ بدون الطلب عرفا.
ولذا لا يصدق عدم
وجدان الضالّة إلاّ بعد طلبها ما تيسّر ، فإنّ عدم وجدان شيء ـ عرفا ـ عبارة عن
عدم كونه حاصلا عنده ، ولا معلوم الحصول من غير عسر ، ولا مرجوّه كذلك ولو
احتمالا.
فمن جوّز حصوله
بسعي غير موجب للمشقّة لا يصدق عليه غير الواجد ،