المنتهى ـ : عموم
الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلاّ
الصغيرة ، ولا يعلم منها الإصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة ـ كما
عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإشارة [١] ـ ليس بحسن.
وللخروج عن الكفر
، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه [٢] ، وهو كاف مستندا
له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.
ولطلب الحاجة
مطلقا ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » [٣].
ولصلاة طلب الحاجة
، وصلاة الاستخارة ، بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة [٥]. فيما ورد له
منهما الغسل لا مطلقا ، لعدم دليل عليه. والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ، لأنه يكون
للحاجة لا للصلاة.
وللمباهلة ، كما
في كتاب الاشراف والجامع [٦] ، وغيرهما [٧] ، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء
الكافي [٨].
[١] المقنعة : ٥١ ،
الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٧ ، الفقيه ١ : ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الإشارة :
٧٢.