responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 343

المنتهى ـ : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلاّ الصغيرة ، ولا يعلم منها الإصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة ـ كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإشارة [١] ـ ليس بحسن.

وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه [٢] ، وهو كاف مستندا له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.

ولطلب الحاجة مطلقا ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » [٣].

ولكلّ دعاء ورد فيه الغسل.

وللاستخارة ، لما مرّ ، ولخبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » [٤].

ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة [٥]. فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا ، لعدم دليل عليه. والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ، لأنه يكون للحاجة لا للصلاة.

وللمباهلة ، كما في كتاب الاشراف والجامع [٦] ، وغيرهما [٧] ، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي [٨].


[١] المقنعة : ٥١ ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٧ ، الفقيه ١ : ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الإشارة : ٧٢.

[٢] المنتهى ١ : ١٣١.

[٣] فقه الرضا (ع) : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٨.

[٦] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ ، الجامع للشرائع : ٣٣.

[٧] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، والمعتبر ١ : ٣٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٣٠.

[٨] الكافي ٢ : ٥١٣ ـ ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست