ابنة له سنة ،
وعلى ابن له سنة ، كما في إكمال الدين [١] ، وأمر مولانا الباقر الصادق عليهماالسلام بوقف بعض ماله على النوادب ليندبن له ، كما في صحيحة يونس [٢] ، ونفي البأس عن
أجر النائحة مطلقا ، أو بدون الشرط ، أو بشرط صدقها في قولها ، كما وردت بكلّ
الرواية [٣] ، وقوله : « إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل
دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا » [٤].
خلافا للمحكي عن
الشيخ وابن حمزة [٥] ، فحرّماها ، لأخبار [٦] بين غير دالّة ، وضعيفة ، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مرّ من
المخصوصات بالصدق أو غير الباطل ، فتخصّص به. مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار
الطرفين ، ويبقى الأصل بلا معارض [٧].
ولا فرق في الجواز
بين النثر والنظم ، للأصل ، وورود الأخير في نياح البتول وأم سلمة ، واستماع
الأئمة المراثي.
وأمّا الصراخ ولطم
الخدود وشقّ الجيوب والخدش : فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله.
الثالثة : زيارة القبور مستحبة بالإجماع ، واستفاضة النصوص [٨].
وفي بعضها : « من
لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا ، يكتب له ثواب