ومقتضى إطلاقاتها
: الاستحباب للنساء إذا لم تتضمّن مفسدة.
وكرهها لهن
الفاضلان [٢]، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لعن الله زوارات القبور » [٣].
وضعفه مانع عن
صلاحية التقييد.
وإطلاقاتها تفيد
الاستحباب في كلّ وقت ، ويتأكّد في عشية الخميس ، للمروي في كامل الزيارة : « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيّين ، فيقول :
السلام عليكم أهل الديار ـ ثلاثا ـ رحمكم الله » [٤].
وفي مصباح الزائر
: « إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميس » [٥].
وما ورد في خروج
البتول في غداة السبت أو الاثنين [٦] ، لا يفيد الاستحباب ، خصوصا للرجال.
ويستحب للزائر أن
يقرأ القدر سبعا ، لرواية محمد بن أحمد : « من أتى قبر
[١] التهذيب ٦ :
١٠٤ ـ ١٨١ بتفاوت يسير ، كامل الزيارات : ٣١٩ ـ ١ ، ٢ ، مصباح الزائر : ١٩٤ (
المخطوط ) ، الوسائل ١٤ : ٥٨٥ أبواب المزار ب ٩٧ ح ١٠ و ١١.
[٢] المحقق في
المعتبر ١ : ٣٣٩ ، وأما العلامة فلم نجد في كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة
للنساء ، بل صرح في التذكرة ١ : ٥٧ ونهاية الاحكام ٢ : ٢٩٢ بعدم كراهتها لهن ، نعم
قد حكاه عنه في الحدائق ٤ : ١٧٢ ، ولعله استظهرها من ابتداء كلامه في المنتهى ١ :
٤٦٧ حيث اختص الاستحباب بالرجال ، ولكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطر ،
فراجع.