ولو شك فيها
فالظاهر العمل باستصحاب الحياة وإطلاق بعض الأخبار.
الثانية : جواز البكاء على الميت مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [١] ، وفي بعضها
الأمر به عند شدة الوجد [٢].
وما في بعض
أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليهالسلام[٣] مبالغة في عظم أجره.
وما نقل : أن
الميت يعذّب ببكاء أهله [٤] ، عامي لا عبرة به ، مع أنه مخالف لنصّ الكتاب ، إذ ( لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى )[٥].
والأشهر الأظهر :
جواز النياحة أيضا ما لم تتضمّن محرّما من كذب وغيره ، وعليه الإجماع عن الفاضل [٦].
لنوح أمّ سلمة على
ابن عمتها بإذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما في خبر الثمالي [٧] ، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا بواكي له
» كما في مرسلة الفقيه [٨] ، وفاطمة على أبيها ، كما في طرق الفريقين [٩] ، والهاشميات على
الحسين عليهالسلام ، كما في أخبار كثيرة [١٠] ، ونوح الصادق عليهالسلام على