responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 318

سبق ـ بل المناط حياته.

ولو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة وإطلاق بعض الأخبار.

الثانية : جواز البكاء على الميت مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [١] ، وفي بعضها الأمر به عند شدة الوجد [٢].

وما في بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليه‌السلام [٣] مبالغة في عظم أجره.

وما نقل : أن الميت يعذّب ببكاء أهله [٤] ، عامي لا عبرة به ، مع أنه مخالف لنصّ الكتاب ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [٥].

والأشهر الأظهر : جواز النياحة أيضا ما لم تتضمّن محرّما من كذب وغيره ، وعليه الإجماع عن الفاضل [٦].

لنوح أمّ سلمة على ابن عمتها بإذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما في خبر الثمالي [٧] ، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا بواكي له » كما في مرسلة الفقيه [٨] ، وفاطمة على أبيها ، كما في طرق الفريقين [٩] ، والهاشميات على الحسين عليه‌السلام ، كما في أخبار كثيرة [١٠] ، ونوح الصادق عليه‌السلام على‌


[١] الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب الدفن ب ٧٠.

[٢] الوسائل ٣ : ٢٧٩ أبواب الدفن ب ٨٧.

[٣] أمالي الطوسي : ١٦٣.

[٤] كما في صحيح البخاري ٢ : ١٠٠ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٣٨.

[٥] الأنعام : ١٦٤.

[٦] المنتهى ١ : ٤٦٦ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٨٩.

[٧] الكافي ٥ : ١١٧ المعيشة ب ٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٢.

[٨] الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٥٣.

[٩] من طريق الخاصة : الخصال : ٢٧٢ ـ ١٥ ، ومن طريق العامة : المغني لابن قدامة ٢ : ٤١١.

[١٠] الوسائل ١٤ : ٥٩٣ أبواب المزار ب ١٠٤ ، والبحار ٧٩ : ١٠٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست