للإجماع المحكي عن
الغنية فيهما [١] ، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني [٢] ، وللرضوي السابق
[٣] ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة
تؤخذ عرضا » [٤].
وخبر عمرو بن خالد
: « يسلّ الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا » [٥].
والمروي في الخصال
: « الميت يسلّ من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » [٦].
بل في الأمر
بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا.
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعا في الرجحان
، كما عن التذكرة والمنتهى [٧] ، لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان
يراها في حياتها » [٨].
وأولى المحارم
زوجها ، لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » [٩].
وينبغي أن يأخذها
زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس