responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 296

للإجماع المحكي عن الغنية فيهما [١] ، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني [٢] ، وللرضوي السابق [٣] ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا » [٤].

وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا » [٥].

والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » [٦].

بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا.

ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعا في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى [٧] ، لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » [٨].

وأولى المحارم زوجها ، لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » [٩].

وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥ ، والمنتهى ١ : ٤٥٩ ، والتذكرة ١ : ٥٢.

[٣] راجع ٢٩٤.

[٤] التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٣٢٦ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢.

[٦] الخصال : ٦٠٤.

[٧] التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٩.

[٨] الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١.

[٩] الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست