بها ، للرضوي : «
فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها » [١].
وخبر ابن خالد : «
ويكون أولى الناس في مؤخّرها » [٢].
بل عن جمل العلم
والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب [٣].
وخلوّ الأخبار عن
الدال على الوجوب يضعّفه.
وأمّا الرجل : فعن
النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الإحكام :
أولوية نزول الأجنبي في قبره [٤].
ولا مستند له
عموما من النصوص.
نعم ورد فيها
كراهة نزول الوالد قبر ولده ، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة [٥].
وعلّلت في المروي
في الدعائم وغيره بخوف رقّة قلبه وجزعه المحبط لأجره [٦].
وإثبات أولوية
الأجنبي لفتاوي من ذكر وإن أمكن ، ولكن لو لا معارضتها مع المروي في الدعائم : «
ويكون أولى الناس بها على مؤخّرها ، وأولى الناس بالرجال على مقدّمه » [٧] وفي العلل : «
إذا جئت بأخيك إلى القبر ـ إلى أن قال : ـ
[١] فقه الرضا (ع) :
١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٦
ـ ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢.
[٣] جمل العلم (
رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٤٥٩.
[٤] النهاية : ٣٩
، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٨ ، والمقنعة : ٨٠ وفيها : ينزله وليه أو من يأمر
الولي بذلك ، المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٤٦٢ ، المختصر النافع : ١٤ ، نهاية
الإحكام ٢ : ٢٧٥.
[٥] روايتا عبد
الله بن راشد : الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب
٢٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٧
، رواية عبد الله بن محمد بن خالد : التهذيب ١ : ٣٢٠ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦
أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥ ، رواية عبد الله العنبري : الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٨
، التهذيب ١ : ٣٢٠ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٦.
[٦] الدعائم ١ : ٢٣٧
، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٦ ح ٢.
[٧] الدعائم ١ : ٢٣٧
، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٦ ح ٢.