responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 286

والثاني : خبر سليمان ، وهو أيضا مثله.

والمروي في المجمع وقصص الأنبياء للراوندي : « إن يعقوب لمّا مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس » [١].

وفحوى المرويين في كامل الزيارة ، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال :

الأول : « إنّ نوحا استخرج تابوتا من الحرم فيه عظام آدم ، فدفنه في الغري » [٢].

والثاني : « إنّ موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام » [٣].

وكون الأول عمل اليماني ، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضا ، والاختصاص في الرابعين بالحرم ، ووقوع الأخيرين في الشرع السالف ، غير ضائر ، لأنّ المناط في الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله : « أنا والله ذلك الرجل ».

والمراد بالرخصة والجواز في الثانيين ليس معناهما الأعم ، لتحقّقه في غير المشاهد أيضا ، بل أقلهما الإباحة المستلزمة للاستحباب في المقام ، لعدم القائل بها.

والثبوت في النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره ـ من المواضع التالية له في الفضل ـ بالإجماع المركب.

وكفاية الوقوع في شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب.

إلاّ أنه يرد على الأخيرين : أنّ مع ورود الأوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتمّ‌


[١] مجمع البيان ٣ : ٢٦٦ ، ونقل عن قصص الأنبياء للراوندي في البحار ٧٩ : ٦٧.

[٢] كامل الزيارات : ٣٨ ـ ٣٩.

[٣] الكافي ٨ : ١٥٥ ـ ١٤٤ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ـ ٥٩٤ ، العلل : ٢٩٦ ـ ١ ، العيون ١ : ٢٠٣ ـ ١٨ ، الخصال : ٢٠٥ ـ ٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست