والمروي في المجمع
وقصص الأنبياء للراوندي : « إن يعقوب لمّا مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام
فدفنه في بيت المقدس » [١].
وفحوى المرويين في
كامل الزيارة ، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال :
الأول : « إنّ
نوحا استخرج تابوتا من الحرم فيه عظام آدم ، فدفنه في الغري » [٢].
والثاني : « إنّ
موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام » [٣].
وكون الأول عمل
اليماني ، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضا ،
والاختصاص في الرابعين بالحرم ، ووقوع الأخيرين في الشرع السالف ، غير ضائر ، لأنّ
المناط في الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله : « أنا والله ذلك الرجل
».
والمراد بالرخصة
والجواز في الثانيين ليس معناهما الأعم ، لتحقّقه في غير المشاهد أيضا ، بل أقلهما
الإباحة المستلزمة للاستحباب في المقام ، لعدم القائل بها.
والثبوت في النقل
إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره ـ من المواضع التالية له في الفضل ـ بالإجماع
المركب.
وكفاية الوقوع في
شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب.
إلاّ أنه يرد على
الأخيرين : أنّ مع ورود الأوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتمّ
[١] مجمع البيان ٣ :
٢٦٦ ، ونقل عن قصص الأنبياء للراوندي في البحار ٧٩ : ٦٧.