والمروي في
الدعائم ـ المانع ضعفه عن إثبات الحرمة به ـ : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رجلا مات
بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ، فأنهكهم عقوبة ، وقال : « ادفنوا الأجساد في مصارعها
، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس » [٢].
وأمّا إليها
فمستحب ، إجماعا منّا ، كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة [٣] ، وفي اللوامع
وغيرها [٤] ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور
بينهم لا يتناكرون ، له ، وللمروي في إرشاد القلوب وفرحة الغري من حكاية أمير
المؤمنين وجنازة اليماني التي رآها في طرف الغري [٥].
وللمرويين في
عزّية المفيد ومصباح الشيخ مرسلا :
الأول : وقد جاء
حديث يدلّ على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول إن وصّى الميت بذلك [٦].
والثاني : وقد
وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة [٧].
والمرويين في
الكافي والتهذيب :
الأول : خبر علي
بن سليمان : عن الميت يموت بعرفات ، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل؟
فكتب : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » [٨].