والرابع : بأنه
مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض.
البحث الرابع : في تحنيطه.
وهو واجب بالإجماع
كما في المنتهى [١] واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة [٢] ، وفي المدارك :
إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٣] ، للأمر به في الأخبار الآتية.
وعن ظاهر المراسم
الاستحباب [٤]، وهو شاذّ مردود بالأوامر.
بعد التأزير
بالمئزر ، ندبا على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط
والوسيلة [٥] ، وصريح التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والمراسم [٦] ، ولعلّه لخبر
يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.
مع جواز التأخير
عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب [٧].
ولعلّه لظاهر
الموثّقة وفيها : « ثمَّ القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى
لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده
[٤] في كشف اللثام
١ : ١١٩ حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم. والموجود في المراسم : ٤٩ هكذا : ثمَّ
يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ويضعه على مساجده. وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة
في الاستحباب. نعم أتبعها بذكر مستحبات ربّما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من
العبارة المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة ١ : ٤٤٧.