responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 240

والثالث : بمنع الحجية.

والرابع : بأنه مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض.

البحث الرابع : في تحنيطه.

وهو واجب بالإجماع كما في المنتهى [١] واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة [٢] ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٣] ، للأمر به في الأخبار الآتية.

وعن ظاهر المراسم الاستحباب [٤]، وهو شاذّ مردود بالأوامر.

بعد التأزير بالمئزر ، ندبا على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة [٥] ، وصريح التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والمراسم [٦] ، ولعلّه لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.

مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب [٧].

ولعلّه لظاهر الموثّقة وفيها : « ثمَّ القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شي‌ء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده‌


[١] المنتهى ١ : ٤٣٩.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠٨ ، التذكرة ١ : ٤٤.

[٣] المدارك ٢ : ٩٦.

[٤] في كشف اللثام ١ : ١١٩ حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم. والموجود في المراسم : ٤٩ هكذا : ثمَّ يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ويضعه على مساجده. وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب. نعم أتبعها بذكر مستحبات ربّما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة ١ : ٤٤٧.

[٥] المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.

[٦] التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ ، المراسم : ٤٩.

[٧] المهذب ١ : ٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست