responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 241

منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » إلى أن قال : « ثمَّ عمّمه » [١] الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم.

وقبل التكفين استحبابا عند بعضهم [٢]، ووجوبا على ما هو صريح القواعد [٣] ، لظاهر خبر يونس وفيه : « ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومن كبيه ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه » [٤] الحديث.

وصحيحة زرارة : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » [٥].

والمروي في الدعائم : « إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره » [٦].

والرضوي : « إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثمَّ يكفن » [٧].


[١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

[٢] قال في الرياض ١ : ٥٨ ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين.

[٣] القواعد ١ : ١٨.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٥] التهذيب ١ : ٤٣٦ ـ ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦.

[٦] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ٢٢٠ أحكام الكفن ب ١٣ ح ٢.

[٧] فقه الرضا : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أحكام الكفن ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست