منه وفيه ، وأقلّ
من الكافور » إلى أن قال : « ثمَّ عمّمه » [١] الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم.
وقبل التكفين
استحبابا عند بعضهم [٢]، ووجوبا على ما هو صريح القواعد [٣] ، لظاهر خبر يونس
وفيه : « ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور
على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومن كبيه ومرافقه ، وفي كلّ
مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه
» [٤] الحديث.
وصحيحة زرارة : «
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في
فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال : « حنوط الرجل
والمرأة سواء » [٥].
والمروي في
الدعائم : « إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع
سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره
» [٦].
والرضوي : « إذا
فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل ، ولا يقرب
السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثمَّ
يكفن » [٧].
[١] التهذيب ١ : ٣٠٥
ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٢] قال في الرياض
١ : ٥٨ ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين.