responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 239

لإطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما ، لاختصاصهما بما أصاب الكفن ، وعمومها بالنسبة إليه وإلى الجسد.

وهو كان حسنا لو لا الرضوي الذي هو أخص منهما ، ولذا يحكم بالقرض أيضا فيما لم يشمله الرضوي أيضا ، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعلم بعده.

هذا كلّه إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدّي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مدّ الثوب الآخر عليه ، وإلاّ فعن الشهيدين والكركي [١] سقوط القرض فيغسل إن أمكن ، وإلاّ يسقط هو أيضا. وللمقال فيه مجال.

الحادية عشرة : تكفين المحرم كالمحلّ حتى في تغطية الرأس والوجه ، على الأشهر الأظهر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا [٢] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٣] ، للعمومات المتقدّمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي [٤].

خلافا للمحكي عن السيد والجعفي والعماني [٥]، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد الثاني الرجلين ، لاستصحاب حكم الإحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه ، والنبوي العامي : « ولا تخمروا رأسه » [٦] ، والاكتفاء في بعض أخبارنا بتغطية الوجه [٦].

ويضعّف الأول : بأنّ حكم الإحرام كان على المحرم نفسه ، ولا يمكن استصحابه ، لخروجه بالموت عن التكليف.

والثاني : بمنع الدلالة.


[١] الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١١٠ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٩.

[٢] المنتهى ١ : ٤٤٣.

[٣] الخلاف ١ : ٦٩٧.

[٤] في ص ٢٤٩.

[٥] نقله في المعتبر ١ : ٣٢٦ عن ابن أبي عقيل وعن السيد المرتضى في شرح الرسالة.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥.

[٧] انظر الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست