الثامنة
: لو لم يكن للميت
تركة تفي بكفنه يكفّن من الزكاة وجوبا ، على الأظهر ، وفاقا للمنتهى والكركي
والأردبيلي [١] ووالدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع ، وعن جمع آخر.
لموثّقة فضل : ما
ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال :
« أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه » قلت : فإن لم
يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال : « إنّ أبي كان يقول :
حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب
بذلك من الزكاة » [٢].
واستحبابا عند
جماعة [٣]، للأصل المندفع بالأمر الذي هو حقيقة في الوجوب.
ولو لم توجد
الزكاة أيضا فالمصرّح به في كلام الأصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله ـ وإن
استحب لمرغّبات التكفين ـ بل يدفن بلا كفن ، وفي المدارك : إنّ هذا ممّا ليس خلاف
فيه بين العلماء [٤] ، وفي اللوامع : الإجماع عليه ، للأصل ، وعدم الدليل.
أقول : إن ثبت
الإجماع ، وإلاّ فيدفع الأصل بوجوب التكفين من غير شرط ـ لأصالة عدم الاشتراط ـ كفاية
على كلّ أحد ، وهو يتوقّف على بذله الكفن ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة.
ومنع وجوبه المطلق
لأنه يثبت بالإجماع الغير الثابت منه إلاّ المشروط ،
[١] المنتهى ١ : ٤٤٢
، جامع المقاصد ١ : ٤٠٢ ، مجمع الفائدة ١ : ٢٠٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥
ـ ١٤٤٠ ، قرب الإسناد : ٣١٢ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب التكفين ب ٣٣ ح ١.
[٣] انظر الجامع :
٥٧ ( فيظهر من كلامه الاستحباب ) ، الحدائق ٤ : ٦٦ قال : ويجوز .. ، وفي كشف
اللثام ١ : ١٢٢ قال : ويحتمل الاستحباب.