responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 235

الثامنة : لو لم يكن للميت تركة تفي بكفنه يكفّن من الزكاة وجوبا ، على الأظهر ، وفاقا للمنتهى والكركي والأردبيلي [١] ووالدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع ، وعن جمع آخر.

لموثّقة فضل : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه » قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال : « إنّ أبي كان يقول : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة » [٢].

واستحبابا عند جماعة [٣]، للأصل المندفع بالأمر الذي هو حقيقة في الوجوب.

ولو لم توجد الزكاة أيضا فالمصرّح به في كلام الأصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله ـ وإن استحب لمرغّبات التكفين ـ بل يدفن بلا كفن ، وفي المدارك : إنّ هذا ممّا ليس خلاف فيه بين العلماء [٤] ، وفي اللوامع : الإجماع عليه ، للأصل ، وعدم الدليل.

أقول : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيدفع الأصل بوجوب التكفين من غير شرط ـ لأصالة عدم الاشتراط ـ كفاية على كلّ أحد ، وهو يتوقّف على بذله الكفن ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة.

ومنع وجوبه المطلق لأنه يثبت بالإجماع الغير الثابت منه إلاّ المشروط ،


[١] المنتهى ١ : ٤٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٠٢ ، مجمع الفائدة ١ : ٢٠٠.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٤٠ ، قرب الإسناد : ٣١٢ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب التكفين ب ٣٣ ح ١.

[٣] انظر الجامع : ٥٧ ( فيظهر من كلامه الاستحباب ) ، الحدائق ٤ : ٦٦ قال : ويجوز .. ، وفي كشف اللثام ١ : ١٢٢ قال : ويحتمل الاستحباب.

[٤] المدارك ٢ : ١١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست