بل يدلّ عليه نحو
قوله : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب » [١] فإن المفروض عليه ليس الميت ولا أحد بخصوصه إجماعا ،
فمعناه : الكفن ـ أي وضعه ـ فريضة على كلّ أحد من المسلمين كفاية ..
ثمَّ لو وفت
التركة ببعض القطع ، أو لم يوجد إلاّ البعض يكتفي بما يوجد من ثوبين أو واحد جوازا
إجماعا ، ووجوبا عند الأكثر ، بل غير شاذ ممّن تأخّر [٢]، لأصالة بقاء
وجوب ما يمكن ، حيث إنه يجب كلّ قطعة بأمر منفرد ، والأصل عدم الارتباط والاشتراط
، فيمتثل ما تيسّر. مبتدئا من اللفافة ، ثمَّ القميص ، ثمَّ المئزر على القول به.
كذا رتّب في شرح القواعد [٣] وغيره. ولي في وجوبه نظر.
ولو وجد بعض ثوب
لم يجب على الأظهر ما زاد على ساتر العورة الواجب مطلقا إجماعا ، للأصل ، وكون
وجوبه تبعيا ساقطا بسقوط متبوعه ، وعدم دلالة مثل « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٤].
ولو وجد الكفن
الممنوع منه ، فإن كان منعه لإطلاق كالحرير والمغصوب ، اتّجه المنع هنا أيضا ،
للإطلاق. وتخصيصه بحال الاختيار للانصراف إليه غير جيّد. وإن كان للإجماع كالنجس ،
اتّجه الجواز بل الوجوب ، لاختصاصه بصورة وجود غيره.
ولو كان هناك كفن
وميتان ، فإن اختص بأحدهما يكفّن به ، وإلاّ تخيّر.