responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 234

ومقتضى إطلاقهما كفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، المطيعة والناشزة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان الشمول للأخيرة محل نظر وتأمل ، بل قد ينظر في الناشزة أيضا ، لعدم انصراف الإطلاق إلى نحوها.

وفيه : أنّ الموجب للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر ، وهو ممنوع.

وكذا إن كان معسرا ، وفسّروه بأن لا يفضل ماله عن قوت يومه وليلته له ولعياله وما يستثني في دينه ، إذا أمكن له ـ على الأظهر ـ كما احتمله في المدارك [١] ، للإطلاق.

ودعوى غلبة إيساره وانصراف المطلق إلى الغالب باطلة ، لمنع الغلبة الموجبة للتبادر.

ولو لم يمكن له كفنت من تركتها ، لتقييد التكاليف بالإمكان قطعا ، فتبقى إطلاقات كون الكفن على التركة في حق مثل هذه خالية عن المخصّص.

ولو لم يكن لها أيضا مال تكون كغيرها من فاقدي الكفن ، كما يأتي.

ولو ماتا معا لم يجب كفتها عليه ، لخروجه عن التكليف ، فلا يشمله النص.

ولو مات بعدها وجب من تركته ، لسبق التعلّق.

ولو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث ، لعمومات الوصية. وسقط عنه.

وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة بالكفن ـ كالأكثر [٢]ـ إشكال ، والأصل يدفعه.

ولا يلحق بالزوجة غيرها ممن تجب نفقته ، للأصل. إلاّ المملوك ، فإنّ كفنه ومؤن تجهيزه على مولاه بالإجماع.


[١] المدارك ٢ : ١١٨.

[٢] أي : كما ألحقها أكثر الفقهاء.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست