ومقتضى إطلاقهما
كفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، المطيعة
والناشزة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان الشمول للأخيرة محل نظر وتأمل ، بل قد
ينظر في الناشزة أيضا ، لعدم انصراف الإطلاق إلى نحوها.
وفيه : أنّ الموجب
للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر ، وهو ممنوع.
وكذا إن كان معسرا
، وفسّروه بأن لا يفضل ماله عن قوت يومه وليلته له ولعياله وما يستثني في دينه ،
إذا أمكن له ـ على الأظهر ـ كما احتمله في المدارك [١] ، للإطلاق.