لأنها المعنى
الحقيقي للذراع ـ كما قيل [٢] ـ والأصل عدم النقل.
ولا تنافيه حسنة
جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ،
والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » [٣].
لأنّ عظم الذراع
أيضا قدر شبر تقريبا.
وأمّا التقدير
بأربع أصابع فما فوقها ـ كما عن العماني [٤] ـ فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاولى [٥]. وفيه تأمّل.
ثمَّ الظاهر جواز
الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ، لإطلاق بعض
الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات.
ثمَّ إنه يحصل
الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ـ ولو اختيارا ـ على الأظهر ، وفاقا للمعتبر
وشرح القواعد للكركي [٦] ، لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات
على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافا إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في
القبر ، فقال : « لا بأس » [٧].
ويستحب أن تجعل
إحداهما على الأيمن والأخرى على الأيسر كما هو ـ في
[١] الكافي ٣ : ١٥٢
الجنائز ب ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح
٤.