responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 227

يده ، تلفّ مع ثيابه » [١].

لأنها المعنى الحقيقي للذراع ـ كما قيل [٢] ـ والأصل عدم النقل.

ولا تنافيه حسنة جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » [٣].

لأنّ عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا.

وأمّا التقدير بأربع أصابع فما فوقها ـ كما عن العماني [٤] ـ فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاولى [٥]. وفيه تأمّل.

ثمَّ الظاهر جواز الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ، لإطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات.

ثمَّ إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ـ ولو اختيارا ـ على الأظهر ، وفاقا للمعتبر وشرح القواعد للكركي [٦] ، لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافا إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : « لا بأس » [٧].

ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والأخرى على الأيسر كما هو ـ في‌


[١] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤.

[٢] كشف اللثام ١ : ١١٧.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٢.

[٤] كما نقل عنه في المختلف : ٤٤.

[٥] المتقدمة في ص ٢٢٤.

[٦] المعتبر ١ : ٢٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٢.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست