responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 228

طريقة وضعهما ـ الأشهر ، بل عليه غير الجعفي ممن تقدّم أو تأخّر ، لرواية الفضيل : « توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر » [١] وحسنة جميل ، المتقدمة [٢].

أو تجعل إحداهما في الأيمن والأخرى بين الركبتين ، كما عن الجعفي [٣] ، لرواية يونس ، السابقة [٤] ، وقريب منها الرضوي [٥].

وإن كان الأول أولى ، للأشهرية. ولا يتعين على الأقوى ، للأصل.

ثمَّ على الأول تجعل اليمنى عند الترقوة بين الجلد والقميص ، واليسرى عندها بين القميص واللفّافة ، كما في الحسنة.

أو الأولى كما ذكر ، والثانية عند وركه ، للرضوي : « واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ، ثمَّ تمدّ عليه قميصه ، والآخر عند وركه » [٦].

ولا يتعين الأول ، كما ذهب إليه الأكثر ومنهم الصدوق في المقنع [٧] ، وإن كان أفضل ، لأنه الأشهر.

ولا الثاني ، كما عن الصدوق في الفقيه [٨] ووالده [٩] ، للأصل ، وعدم دلالة الروايات على اللزوم ، بل الظاهر عدم إرادة القوم فيما اختاروه أيضا سوى بيان الأفضل.

وأمّا جعل اليمنى عند الحقو على الجلد ، واليسرى على الإزار ، كما عن‌


[١] الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٦.

[٢] في ص ٢٢٧.

[٣] كما نقل عنه في الذكرى : ٤٩.

[٤] في ص ٢٢٤.

[٥] المتقدم في ص ٢٢٥.

[٦] فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٣ أبواب الكفن ب ٦ ح ١.

[٧] المقنع : ١٩.

[٨] الفقيه ١ : ٩١.

[٩] نقل عنه في المختلف : ٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست