responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 22

وبالرجال ، وإلحاق النسوة بهم إنّما هو بالإجماع المفقود في المورد.

وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالإجماع ومنع الحدث في المقام ـ كما في المدارك ـ [١] غير سديد ، لأنّ التخصيص حينئذ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإجماع.

والثاني : بمنع الأولوية مع الأغسال.

والثالث : بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم ، وهو غير متحقّق.

وللثاني : قوله ـ في المرسلة الطويلة ـ لبنت أبي حبيش : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال؟ قال : وإن سال مثل المثعب » [٢] فإنّ قوله : « وإن سال » يدلّ على كونها كثيرة.

ويردّ : بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة [٣].

والأخبار المصرّحة بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء ([٤]).

ويردّ أيضا : بعدم الدلالة على الوجوب ، كما مرّ في موضعه.

سلّمنا ، ولكنه مقيّد بكونه محدثا بالإجماع ، ولم يثبت الحدث هنا.

وأيضا : إذا كانت متوضّئة ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل.

نعم ، يثبت من ذلك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر ، وهو كذلك لعمومات إيجابه له.


[١] المدارك ٢ : ٣٤.

[٢] الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ والمثعب : مسيل الماء.

[٣] ولا يرد ـ لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض ـ أن الوضوء أيضا غير واجب في الكثيرة وهذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب واكتفى بالمستحبّ ، لأن الحكم بالاستحباب إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجبا وذكر الواجب في الثلاثة وأهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها ( منه رحمه‌الله ).

[٤] انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست