وبالرجال ، وإلحاق
النسوة بهم إنّما هو بالإجماع المفقود في المورد.
وتسليم العموم
والتخصيص بالمحدثين بالإجماع ومنع الحدث في المقام ـ كما في المدارك ـ [١] غير سديد ، لأنّ
التخصيص حينئذ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإجماع.
والثاني : بمنع
الأولوية مع الأغسال.
والثالث : بأنه
إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم ، وهو غير متحقّق.
وللثاني : قوله ـ في
المرسلة الطويلة ـ لبنت أبي حبيش : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ تغتسل
وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال؟ قال : وإن سال مثل المثعب » [٢] فإنّ قوله : «
وإن سال » يدلّ على كونها كثيرة.
ويردّ : بعدم
دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة [٣].
والأخبار المصرّحة
بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء ([٤]).
ويردّ أيضا : بعدم
الدلالة على الوجوب ، كما مرّ في موضعه.
سلّمنا ، ولكنه
مقيّد بكونه محدثا بالإجماع ، ولم يثبت الحدث هنا.
وأيضا : إذا كانت
متوضّئة ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل.
نعم ، يثبت من ذلك
أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر ، وهو كذلك لعمومات إيجابه له.
[٣] ولا
يرد ـ لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض ـ أن الوضوء أيضا غير واجب في
الكثيرة وهذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب واكتفى بالمستحبّ ، لأن الحكم بالاستحباب
إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجبا وذكر الواجب في الثلاثة وأهمل حكم المنفرد
كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها ( منه رحمهالله ).