responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 21

وفي وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، كما عن الحلّي ، والشرائع ، والنافع [١] وأكثر المتأخّرين [٢].

أو مع كلّ غسل ، كما عن المفيد [٣] ، وجمل السيد [٤] ، والمعتبر [٥] ، والبشرى [٦] واختاره والدي العلاّمة رحمه‌الله.

أو عدمه مطلقا ، كما عن الناصريات [٧] ، والصدوقين [٨] ، والشيخ [٩] ، والحلبيين [١٠] ، وابن حمزة [١١] ، وسلاّر [١٢] ، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر.

أقوال ، أظهرها : الأخير ، للأصل ، وخلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان.

للأول : إطلاق قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) [١٣] ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه.

ويردّ الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة [١٤] ،


[١] السرائر ١ : ١٥٣ ، الشرائع ١ : ٣٤ ، النافع : ١١.

[٢] كالشهيدين في الذكرى : ٣٠ والروض : ٨٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٤٢‌

[٣] المقنعة : ٥٧.

[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ٣ : ٢٧.

[٥] المعتبر ١ : ٢٤٧.

[٦] نقل عنه في الذكرى : ٣٠.

[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.

[٨] المقنع : ١٥ ونقل عن والده في الفقيه ١ : ٥٠.

[٩] النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد : ١٠.

[١٠] أبو الصلاح في الكافي : ١٢٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[١١] الوسيلة : ٦١.

[١٢] المراسم : ٤٤.

[١٣] المائدة : ٦.

[١٤] كما في موثقة ابن بكير ، انظر الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست