وفي وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، كما عن الحلّي ، والشرائع ، والنافع [١] وأكثر المتأخّرين [٢].
أو مع كلّ غسل ، كما عن المفيد [٣] ، وجمل السيد [٤] ، والمعتبر [٥] ، والبشرى [٦] واختاره والدي العلاّمة رحمهالله.
أو عدمه مطلقا ، كما عن الناصريات [٧] ، والصدوقين [٨] ، والشيخ [٩] ، والحلبيين [١٠] ، وابن حمزة [١١] ، وسلاّر [١٢] ، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر.
أقوال ، أظهرها : الأخير ، للأصل ، وخلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان.
للأول : إطلاق قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) [١٣] ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه.
ويردّ الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة [١٤] ،
[١] السرائر ١ : ١٥٣ ، الشرائع ١ : ٣٤ ، النافع : ١١.
[٢] كالشهيدين في الذكرى : ٣٠ والروض : ٨٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٤٢
[٣] المقنعة : ٥٧.
[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ٣ : ٢٧.
[٥] المعتبر ١ : ٢٤٧.
[٦] نقل عنه في الذكرى : ٣٠.
[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٨] المقنع : ١٥ ونقل عن والده في الفقيه ١ : ٥٠.
[٩] النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد : ١٠.
[١٠] أبو الصلاح في الكافي : ١٢٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[١١] الوسيلة : ٦١.
[١٢] المراسم : ٤٤.
[١٣] المائدة : ٦.
[١٤] كما في موثقة ابن بكير ، انظر الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.