والظاهر أنّ ذلك
أيضا مراد من نفى الوضوء هنا ، إلاّ أنّ هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث
أيضا.
ولخبر مروي في قرب
الإسناد [١] ، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر ، الدالّ على تمام المطلوب
بعدم الفصل.
ويردّ : بضعفة
الخالي عن الجابر في المقام.
والقول في تغيير
القطنة ، والخرقة ، وغسل ظاهر الفرج كما مرّ [٢]
فروع
:
أ : صرّح غير واحد
من الأصحاب بأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب
، فلو فرّقت وأفردت كلّ صلاة بغسل جاز ، وفي المدارك القطع به [٣] ، وعن المنتهى
الإجماع عليه واستحبابه [٤].
ويدلّ عليه ما
تقدّم من قوله لبنت أبي حبيش في المرسلة ، وإن أمكن الخدش في دلالته : بحمل الغسل
على غسل الحيض.
وقوله فيها حكاية
عنها أيضا : « وكانت تغتسل في كلّ صلاة ».
ويشعر به قوله في
موثّقة يونس بن يعقوب : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » ([٥]).
ولا ينافيه الأمر
بالاغتسال لكلّ صلاتين أو بثلاثة أغسال في كلّ يوم ، كما في الأخبار المتكثرة ،
لعدم منافاة وجوب شيء لجواز غيره.
نعم ، قوله في
المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش : « وأخّري الظهر وعجّلي
[١] قرب الاسناد :
١٢٧ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.