responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 23

والظاهر أنّ ذلك أيضا مراد من نفى الوضوء هنا ، إلاّ أنّ هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث أيضا.

ولخبر مروي في قرب الإسناد [١] ، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر ، الدالّ على تمام المطلوب بعدم الفصل.

ويردّ : بضعفة الخالي عن الجابر في المقام.

والقول في تغيير القطنة ، والخرقة ، وغسل ظاهر الفرج كما مرّ [٢]

فروع :

أ : صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب ، فلو فرّقت وأفردت كلّ صلاة بغسل جاز ، وفي المدارك القطع به [٣] ، وعن المنتهى الإجماع عليه واستحبابه [٤].

ويدلّ عليه ما تقدّم من قوله لبنت أبي حبيش في المرسلة ، وإن أمكن الخدش في دلالته : بحمل الغسل على غسل الحيض.

وقوله فيها حكاية عنها أيضا : « وكانت تغتسل في كلّ صلاة ».

ويشعر به قوله في موثّقة يونس بن يعقوب : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » ([٥]).

ولا ينافيه الأمر بالاغتسال لكلّ صلاتين أو بثلاثة أغسال في كلّ يوم ، كما في الأخبار المتكثرة ، لعدم منافاة وجوب شي‌ء لجواز غيره.

نعم ، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش : « وأخّري الظهر وعجّلي‌


[١] قرب الاسناد : ١٢٧ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.

[٢] في ص ١٥ ، ١٦.

[٣] المدارك ٢ : ٣٥.

[٤] المنتهى ١ : ١٢٢ قال : ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا.

[٥] التهذيب ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست