responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 218

ونهاية الإحكام [١] ، وعن المنتهى : بلا خلاف [٢] ، لخبري ابن المختار ، أحدهما : « لا يكفّن الميت في السواد » [٣] والآخر : « لا يحرم الرجل في الثوب الأسود ولا يكفّن به » [٤].

نعم ، في المروي في الدعائم : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفّن حمزة في نمرة سوداء » [٥] وهي كساء من الصوف يلبسها الأعراب. كذا في الصحاح [٦].

ولكن الفتوى على مقتضى الخبرين ، للأحدثية والأشهرية ، بل عدم دلالة الأخير إلاّ على الجواز ، وهو مسلّم ، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة ، كما يدلّ عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه ، فجعل النبي على رجليه الحشيش [٧].

بل في كلّ صبغ ، كما عن الذكرى [٨] ، بل عن المهذّب والإصباح [٩] : الحرمة. لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والتأسّي بصاحب الشريعة ، واستحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.

وأمّا الحرمة فخالية عن الحجة سوى الأمر بالبياض في الموثّقة [١٠]. وهو على‌


[١] المعتبر ١ : ٢٨٩ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٣.

[٢] المنتهى ١ : ٤٣٨.

[٣] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤١ الحج ب ٨٣ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ٢.

[٥] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢ المستدرك ٢ : ٢٢٥ أحكام الكفن ب ١٨ ح ٢.

[٦] الصحاح ٢ : ٨٣٨ وفيه : بردة من الصوف تلبسها الأعراب.

[٧] الكافي ٣ : ٢١١ الجنائز ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨.

[٨] الذكرى : ٤٨.

[٩] المهذب ١ : ٦٠ ، ونقله في كشف اللثام ١ : ١١٥ عن الإصباح.

[١٠] موثقة ابن القداح المتقدمة في ص ٢٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست