ونهاية الإحكام [١] ، وعن المنتهى :
بلا خلاف [٢] ، لخبري ابن المختار ، أحدهما : « لا يكفّن الميت في
السواد » [٣] والآخر : « لا يحرم الرجل في الثوب الأسود ولا يكفّن به » [٤].
نعم ، في المروي
في الدعائم : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة في نمرة
سوداء » [٥] وهي كساء من الصوف يلبسها الأعراب. كذا في الصحاح [٦].
ولكن الفتوى على
مقتضى الخبرين ، للأحدثية والأشهرية ، بل عدم دلالة الأخير إلاّ على الجواز ، وهو
مسلّم ، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة ، كما يدلّ عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر
جميع بدنه ، فجعل النبي على رجليه الحشيش [٧].
بل في كلّ صبغ ،
كما عن الذكرى [٨] ، بل عن المهذّب والإصباح [٩] : الحرمة. لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والتأسّي بصاحب الشريعة ،
واستحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.
وأمّا الحرمة
فخالية عن الحجة سوى الأمر بالبياض في الموثّقة [١٠]. وهو على