الندب محمول ، لرواية الدعائم [١] ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا.
وفي الممتزج بالحرير ، لفتوى الأجلّة [٢] ، واستحباب محضية القطنة.
وعن النهاية والاقتصاد والمهذب [٣] : المنع. وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر ـ كما مرّ ـ لا مطلقا ، للمضمر [٤].
وفي الكتان ، وفاقا للأكثر ، لمرسلة يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميت في كتان » [٥].
وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها ـ كما عن ظاهر الصدوق [٦] ، سيما مع دعوى الإجماع كما عن الغنية [٧] على الجواز ـ ضعيف.
وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضرّ ، بل المضرّ انصرافها إلى غيره ، وهو ممنوع.
والرضوي المتقدّم : « لا يكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » [٨] ليس نصّا في التحريم ، لجواز كون الجملة خبرية.
وتعلّقه بالإبريسم المحرّم قطعا لا يفيد ، لإمكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة.
وأن يبلّ الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه
[١] المتقدمة في ص ٢١٨.
[٢] كما أفتى به في المبسوط ١ : ١٧٦ ، والوسيلة : ٦٧ ، والتحرير ١ : ١٨.
[٣] النهاية : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، المهذب ١ : ٥٩.
[٤] يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص ٢٠٤.
[٥] التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ـ ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٨٩.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٨] تقدم في ص ٢٠٥.