responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 219

الندب محمول ، لرواية الدعائم [١] ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا.

وفي الممتزج بالحرير ، لفتوى الأجلّة [٢] ، واستحباب محضية القطنة.

وعن النهاية والاقتصاد والمهذب [٣] : المنع. وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر ـ كما مرّ ـ لا مطلقا ، للمضمر [٤].

وفي الكتان ، وفاقا للأكثر ، لمرسلة يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميت في كتان » [٥].

وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها ـ كما عن ظاهر الصدوق [٦] ، سيما مع دعوى الإجماع كما عن الغنية [٧] على الجواز ـ ضعيف.

وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضرّ ، بل المضرّ انصرافها إلى غيره ، وهو ممنوع.

والرضوي المتقدّم : « لا يكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » [٨] ليس نصّا في التحريم ، لجواز كون الجملة خبرية.

وتعلّقه بالإبريسم المحرّم قطعا لا يفيد ، لإمكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة.

وأن يبلّ الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه‌


[١] المتقدمة في ص ٢١٨.

[٢] كما أفتى به في المبسوط ١ : ١٧٦ ، والوسيلة : ٦٧ ، والتحرير ١ : ١٨.

[٣] النهاية : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، المهذب ١ : ٥٩.

[٤] يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص ٢٠٤.

[٥] التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ـ ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.

[٦] الفقيه ١ : ٨٩.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٨] تقدم في ص ٢٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست