فما ذكره جماعة من
الأصحاب كما عن الوسيلة والفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والمعتبر
والشرائع والنافع [١] ، وفي اللوامع والمنتهى والقواعد والتذكرة [٢] ، وغيرها [٣] ، من استحباب
تقديم الغسل كما عن الأول ، أو مع الوضوء كما عن الثاني ، أو الوضوء مطلقا أو مع
تعسّر الغسل كالبواقي ، فإن أرادوا به غسل المسّ ـ كما صرّح به بعضهم [٤]ـ فليس عليه دليل
، وما علّلوه به عليل.
ومع ذلك يردّه ما
ذكر ، وما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز. ولذلك لا ينتهض فتاوى هؤلاء أيضا
لإثباته لنا.
وإن أرادوا الغسل
للتكفين ـ كما عن الذكرى والنزهة [٥] ، بل عن الأخير أنّ به رواية [٦]ـ فلا بأس أن يقول
به ويحكم باستحبابه ، لما أشير إليه من الرواية ، وإن كانت ضعيفة مرسلة ومتنها غير
معلوم ، لما يتحمل المقام من المسامحة.
مع أنّ إرادته من
الصحيحة : « الغسل في سبعة عشر موطنا » إلى أن قال : « وإذا غسّلت ميتا أو كفّنته
أو مسسته بعد ما يبرد » [٧] ممكنة ، كما قال بعضهم لأجل تلك الرواية ، سيما بملاحظة
عدم كونه غسل المسّ ، لذكره ، وعدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين ، كما هو مقتضى
الحقيقة.
وأما
مكروهاته : فأن يكفّن في
السواد بالإجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة