responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 210

وفي مجالس ابن الشيخ : « خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفّنوا فيه موتاكم » [١].

ويستثنى منه الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ، للمعتبرة [٢].

وجديدا ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد الكركي [٣] ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام كذا كفّنوا. إلاّ في ثوب كان يصلي فيه ، كما في المنتهى [٤] ، للنصوص.

وجيّدا. وفي المنتهى : يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها [٥] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم » [٦] ونحوها المروي عن مدينة العلم [٧] ، والعلل ، وفلاح السائل ، ودعوات الراوندي [٨].

ورواية أبي خديجة : « تنوّقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها » [٩] والتنوق : التجود والمبالغة فيه.

وصحيحة يونس ، المتقدّمة [١٠] وغيرها.

وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلّى فيه ، لمرسلة ابن المغيرة : « يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإنّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان‌


[١] مجالس الشيخ الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥.

[٢] انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢.

[٣] المنتهى ١ : ٤٤١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٧.

[٤] المنتهى ١ : ٤٤٢.

[٥] المنتهى ١ : ٤٤١.

[٦] الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٣.

[٧] نقلها في فلاح السائل : ٦٩ عن مدينة العلم للصدوق.

[٨] العلل : ٣٠١ ، فلاح السائل : ٦٩ ، الدعوات : ٢٥٤.

[٩] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٤.

[١٠] في ص ١٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست