وفي مجالس ابن
الشيخ : « خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفّنوا فيه موتاكم » [١].
ويستثنى منه
الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ، للمعتبرة [٢].
وجديدا ، بلا خلاف
، كما في المنتهى ، وشرح القواعد الكركي [٣] ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام كذا كفّنوا. إلاّ في ثوب كان يصلي فيه ، كما في المنتهى [٤] ، للنصوص.
وجيّدا. وفي
المنتهى : يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها [٥] ، لمرسلة ابن أبي
عمير : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم » [٦] ونحوها المروي عن مدينة العلم [٧] ، والعلل ، وفلاح
السائل ، ودعوات الراوندي [٨].
ورواية أبي خديجة
: « تنوّقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها » [٩] والتنوق : التجود والمبالغة فيه.