وأن يكون قطنا
بالإجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [١] ، وفي اللوامع ،
له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة [٢] ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به
، والقطن لامة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
محضا ، كما في
المنتهى [٤] ، وعن المبسوط والوسيلة [٥] ، والإصباح ، بل
عليه الإجماع عن نهاية الإحكام [٦] ، لأنه المتبادر من كونه قطنا.
وأبيض ، بلا خلاف
، كما في المنتهى [٧] ، وعن الخلاف [٨]. بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، لخبري جابر : «
ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » [١٠].
وموثّقة ابن
القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » [١١].
والمروي في العلل
: إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يلبس إلاّ البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » [١٢].