responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 209

وأن يكون قطنا بالإجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [١] ، وفي اللوامع ، له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة [٢] ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٣].

محضا ، كما في المنتهى [٤] ، وعن المبسوط والوسيلة [٥] ، والإصباح ، بل عليه الإجماع عن نهاية الإحكام [٦] ، لأنه المتبادر من كونه قطنا.

وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى [٧] ، وعن الخلاف [٨]. بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، لخبري جابر : « ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » [١٠].

وموثّقة ابن القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » [١١].

والمروي في العلل : إنّ عليّا عليه‌السلام كان لا يلبس إلاّ البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » [١٢].


[١] المعتبر ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢.

[٢] في ص ٢٠٦.

[٣] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٢ الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.

[٤] المنتهى ١ : ٤٣٨.

[٥] المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٦.

[٦] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢.

[٧] المنتهى ١ : ٤٤١.

[٨] الخلاف ١ : ٧٠٢.

[٩] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤.

[١٠] الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ٢.

[١١] الكافي ٦ : ٤٤٥ الزي والتجمّل ب ٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ١.

[١٢] لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإسناد : ١٥٢ ـ ٥٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست