النجاسة العارضة
من الميت عن الكفن نظر ، لجواز الفرق.
ثمَّ لو خولف أحد
الثلاثة ، وكفّن في النجس أو المغصوب أو الحرير ، فهل حصل التكفين وسقط الوجوب
الكفائي وإن أثم المباشر ، أو لم يحصل ووجب على المكلّفين التكفين كفاية ثانية؟
مقتضى الأصول
الثاني ، لأنّ النهي يستلزم عدم كون الفرد المنهي عنه مأمورا به ، فلم يمتثل الأمر
الواجب امتثاله كفاية ، فيبقى الوجوب الكفائي على حاله. والأصل عدم تقييد الأوامر
بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر.
ومنه يظهر عدم
ترتّب سائر آثار التكفين عليه ، كتأخّر الصلاة والدفن ، لظهور أن المراد الكفن
المشروع المأمور به.
وهل تجب في
التكفين النية ، كما هو ظاهر المحكي عن الروض [١]؟
الظاهر نعم ،
لوجوب امتثال أوامر التكفين المتوقّف على النية عرفا ، فلو كفّن بدونها لم يمتثل ،
ويلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية ، لعدم دليل على سقوط التكليف الكفائي بدون
حصول الامتثال.
وجعل المطلوب
مجرّد الستر على النحو الخاص ، كما في إزالة الخبث والأمر بالمعروف والشهادة
ونحوها فاسد ، لأن في هذه الأمور وإن لم يمتثل الأمر ، إلاّ أنه لمّا تحقّقت
الفائدة المطلوبة في الخارج لم يبق أمر حتى يجب امتثاله ، لامتناع تحصيل الحاصل ،
والمطلوب في المقام غير معلوم ، وكونه هو الستر الخاص فقط ممنوع. لم لا يجوز أن
يكون المقصود نفس التعبّد أو هما معا؟ ولذا لا يسقط التكليف بحصول ذلك الستر من
غير المكلّف ، كريح أو سيل أو نحوه.
وأمّا
مستحباته : فأن يكون الكفن
من طهور أموال كلّ شخص ، لمرسلة الفقيه ، « إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا
وأكفاننا من طهور أموالنا » [٢].