responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 208

النجاسة العارضة من الميت عن الكفن نظر ، لجواز الفرق.

ثمَّ لو خولف أحد الثلاثة ، وكفّن في النجس أو المغصوب أو الحرير ، فهل حصل التكفين وسقط الوجوب الكفائي وإن أثم المباشر ، أو لم يحصل ووجب على المكلّفين التكفين كفاية ثانية؟

مقتضى الأصول الثاني ، لأنّ النهي يستلزم عدم كون الفرد المنهي عنه مأمورا به ، فلم يمتثل الأمر الواجب امتثاله كفاية ، فيبقى الوجوب الكفائي على حاله. والأصل عدم تقييد الأوامر بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر.

ومنه يظهر عدم ترتّب سائر آثار التكفين عليه ، كتأخّر الصلاة والدفن ، لظهور أن المراد الكفن المشروع المأمور به.

وهل تجب في التكفين النية ، كما هو ظاهر المحكي عن الروض [١]؟

الظاهر نعم ، لوجوب امتثال أوامر التكفين المتوقّف على النية عرفا ، فلو كفّن بدونها لم يمتثل ، ويلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية ، لعدم دليل على سقوط التكليف الكفائي بدون حصول الامتثال.

وجعل المطلوب مجرّد الستر على النحو الخاص ، كما في إزالة الخبث والأمر بالمعروف والشهادة ونحوها فاسد ، لأن في هذه الأمور وإن لم يمتثل الأمر ، إلاّ أنه لمّا تحقّقت الفائدة المطلوبة في الخارج لم يبق أمر حتى يجب امتثاله ، لامتناع تحصيل الحاصل ، والمطلوب في المقام غير معلوم ، وكونه هو الستر الخاص فقط ممنوع. لم لا يجوز أن يكون المقصود نفس التعبّد أو هما معا؟ ولذا لا يسقط التكليف بحصول ذلك الستر من غير المكلّف ، كريح أو سيل أو نحوه.

وأمّا مستحباته : فأن يكون الكفن من طهور أموال كلّ شخص ، لمرسلة الفقيه ، « إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا » [٢].


[١] الروض : ١٠٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب التكفين ب ٣٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست