responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 200

الفقهية ـ واستنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر ، فقالوا بكون الحبرة زائدة مستحبة. ونحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر ، لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة. وبذلك يوهن عندنا مستند الشهرة وهو يوجب الوهن في نفسها أيضا.

مع أنّ في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري. بل في دلالة رواية الدعائم [١]أيضا ، لجواز كون اللفافتين واليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة ، فتأمّل.

وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب ، المتقدّمة [١]. وهي مع احتمالها التقية ـ لو دلّت ـ غير دالّة ، لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشدّ.

فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف.

وأضعف منه تعويض لفّافة أخرى عنها مع فقدها ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والإصباح والمهذّب [٣].

وأضعف منهما زيادة لفّافتين على الواجب ، كما عن الصدوق [٤] ، والتهذيب [٥]، والكامل ، وابن زهرة [٦].

لعدم الدليل على شي‌ء منهما سوى ما قد يستظهر به للأول : من قوله في صحيحة محمد : « والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » [٧] بضميمة ما دلّ على تسوية الرجل والمرأة.


[١] كذا في النسخ ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، والصحيح : مرسلة الجعفي المتقدمة في ص ١٩٩.

[٢] في ص ١٨٧.

[٣] النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، المهذب ١ : ٦٠.

[٤] الفقيه ١ : ٩٣.

[٥] لم نعثر عليه فيه ، ويحتمل أن يكون مصحّفا عن المهذب لأن القول موجود فيه ، ج ١ ص ٦٠.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٧] تقدمت في ص ١٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست