responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 201

وللثاني : بقوله في صحيحة زرارة ومحمد : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع » [١].

وبالتصريح بالسبع في الرضوي : « ثمَّ يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع. فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان » [٢] بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين ، وإن لم يفسّرها.

ويضعّف الأول : بعدم الدلالة ، لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون اللفّافتان هما الواجبان.

والثاني : بأنّ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط.

والثالث : بالإجمال ، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإيجابه إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة.

وأمّا للمرأة ، فقد يزاد الحبرة المذكورة ، ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة ، لما ظهر ضعفه.

خلافا لمن نفاها في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة [٣] ، والإصباح والتلخيص. وهو الأصح.

والنمط ، زاده في النافع والشرائع [٤] ، والمنتهى والقواعد [٥] ، وعن الكامل والمهذّب والمختلف [٦]. وعن المقنعة : التخيير بينه وبين لفّافة أخرى [٧].


[١] تقدمت في ص ١٧٩.

[٢] تقدمت في ص ١٨٢.

[٣] الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥.

[٤] راجع الرقم (٣).

[٥] المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.

[٦] المهذب ١ : ٦٠ ، المختلف : ٤٥.

[٧] المقنعة : ٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست