وللثاني : بقوله
في صحيحة زرارة ومحمد : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد
فمبتدع » [١].
وبالتصريح بالسبع
في الرضوي : « ثمَّ يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع. فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ،
والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان » [٢] بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين ، وإن لم
يفسّرها.
ويضعّف الأول :
بعدم الدلالة ، لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون
اللفّافتان هما الواجبان.
والثاني : بأنّ
المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم
والاستدلال معه ساقط.
والثالث :
بالإجمال ، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا
يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإيجابه إتلاف المال والإضاعة
المنهي عنهما في الشريعة.
وأمّا للمرأة ،
فقد يزاد الحبرة المذكورة ، ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة ، لما ظهر ضعفه.
خلافا لمن نفاها
في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة [٣] ، والإصباح
والتلخيص. وهو الأصح.
والنمط ، زاده في
النافع والشرائع [٤] ، والمنتهى والقواعد [٥] ، وعن الكامل والمهذّب والمختلف [٦]. وعن المقنعة :
التخيير بينه وبين لفّافة أخرى [٧].