أكثر الطائفة ،
لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة.
بل للرضوي
المتقدّم [١] المصرّح باللف في الإزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي
كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مرّ ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان
ولفافتان ويمنية [٢].
خلافا للمدارك
والبحار [٣] ، وعن العماني [٤] ، والحلبي [٥] ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ،
ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق [٦] والجعفي والبصروي
[٧].
واحتاط بعض
مشايخنا بتركها [٨]. وهو في موقعه. بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ، لحسنة الحلبي
وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمتين في صدر المسألة الأولى [٩] ، الراجحتين على
ما مرّ بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.
والأول هو المرجع
عند المخمصة ، والثانية من المرجّحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين
بالإجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.
مع أنّ الظاهر
عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإزار والحبرة ، وكانت
الإزار عندهم هي اللفافة ـ كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم