responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 199

أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة.

بل للرضوي المتقدّم [١] المصرّح باللف في الإزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مرّ ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية [٢].

خلافا للمدارك والبحار [٣] ، وعن العماني [٤] ، والحلبي [٥] ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ، ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق [٦] والجعفي والبصروي [٧].

واحتاط بعض مشايخنا بتركها [٨]. وهو في موقعه. بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمتين في صدر المسألة الأولى [٩] ، الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.

والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجّحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.

مع أنّ الظاهر عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإزار والحبرة ، وكانت الإزار عندهم هي اللفافة ـ كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم‌


[١] في ص ١٩٠.

[٢] الذكرى : ٤٨.

[٣] المدارك ٢ : ١٠٠ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢٠.

[٤] نقل عنه في الذكرى : ٤٨.

[٥] الكافي : ٢٣٧.

[٦] نقل عنه في المختلف : ٤٥.

[٧] نقل عنهما في الذكرى : ٤٨.

[٨] الرياض ١١ : ٥٩.

[٩] في ص ١٧٩ ، ١٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست