responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 198

ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط [١] ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٢] ، وغيرها. وفي المدارك واللوامع : لا أعلم له رادّا [٣] ، لمرفوعة سهل ، المتقدّمة [٤].

وظهر ممّا ذكر أنّ الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب خمسة ، وللمرأة ثلاثة ، ومع الواجب ستة.

وقد يزاد لكلّ منهما غيره أيضا :

أمّا للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية [٥]، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٦] ، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والإصباح والوسيلة ، والكامل ، والسرائر [٧] وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة [٨]. بل في الأول ، وعن الأخيرين ، وشرح القواعد [٩] : الإجماع عليه.

لا للأخبار المتكثرة المتضمّنة للحبرة ، لعدم دلالة شي‌ء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفّافة شاملة عند‌


[١] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٨٠.

[٢] السرائر ١ : ١٦٠ ، الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد : ١٨.

[٣] المدارك ٢ : ١٠٤.

[٤] في ص ١٨٢.

[٥] قال المحقق : يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن. وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي. المعتبر ١ : ٢٨٢‌

[٦] المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.

[٧] المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥ ، السرائر ١ : ١٦٠.

[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المختلف : ٤٥ ، الذكرى : ٤٧ ، التذكرة ١ : ٤٣.

[٩] جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست