ويستحب أن يزاد
للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط
[١] ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي الشرائع والنافع والمنتهى
والقواعد [٢] ، وغيرها. وفي المدارك واللوامع : لا أعلم له رادّا [٣] ، لمرفوعة سهل ،
المتقدّمة [٤].
وظهر ممّا ذكر أنّ
الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب خمسة ، وللمرأة ثلاثة ، ومع
الواجب ستة.
وقد يزاد لكلّ
منهما غيره أيضا :
أمّا للرجل فيزاد
لفافة أخرى حبرة عبرية [٥]، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٦] ، وعن المقنعة
والمبسوط والنهاية والإصباح والوسيلة ، والكامل ، والسرائر [٧] وابن زهرة
والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة [٨]. بل في الأول ، وعن الأخيرين ، وشرح القواعد [٩] : الإجماع عليه.
لا للأخبار
المتكثرة المتضمّنة للحبرة ، لعدم دلالة شيء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة
وإن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفّافة شاملة عند
[٥] قال المحقق :
يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير وهو
التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن. وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو
جانب الوادي. المعتبر ١ : ٢٨٢