responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 197

العرض ، بالإجماع ، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر [١]. والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، كما تقدم كثير منها [٢].

وعمامة المرأة الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٣] ، واللوامع ، وعن الإسكافي والعماني [٤] ، والشيخ في أكثر كتبه [٥]، والجامع [٦] ، ونسب إلى المشهور [٧] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٨] ، وفي اللوامع : بالإجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ، المتقدّمة [٩]. ورواية البصري : في كم تكفّن المرأة؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » [١٠].

والرضوي : « والمرأة تكفّن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة » [١١].

والمروي في الدعائم : « ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمّم الرجل » [١٢].

وبتلك الأخبار تقيّد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ، مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر.


[١] المنتهى ١ : ٤٤٠ ، المعتبر ١ : ٢٨٣.

[٢] راجع ص ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ..

[٣] الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.

[٤] حكى عنهما في الذكرى : ٤٨.

[٥] لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل.

[٦] الجامع : ٥٣.

[٧] كما نسبه في الرياض ١ : ٦٠.

[٨] المدارك ٢ : ١٠٥.

[٩] في ص ١٨٠.

[١٠] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ٢٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٨.

[١١] فقه الرضا : ١٨٥.

[١٢] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست