العرض ، بالإجماع
، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر [١]. والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، كما تقدم
كثير منها [٢].
وعمامة المرأة
الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٣] ، واللوامع ، وعن
الإسكافي والعماني [٤] ، والشيخ في أكثر كتبه [٥]، والجامع [٦] ، ونسب إلى المشهور [٧] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٨] ، وفي اللوامع :
بالإجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ، المتقدّمة [٩]. ورواية البصري : في كم تكفّن المرأة؟ قال : « تكفّن في
خمسة أثواب أحدها الخمار » [١٠].
والرضوي : «
والمرأة تكفّن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة » [١١].
والمروي في
الدعائم : « ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمّم الرجل » [١٢].
وبتلك الأخبار
تقيّد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ، مضافا إلى التعارف الموجب
للتبادر.