منها : صحيحة ابن سنان ، وروايته ، ومرفوعة سهل ، وحسنة حمران ،
وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة جميعا [١].
ومرسلة يونس ،
السابقة أكثرها في بحث الغسل ، وفيها : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدّها من
حقويه ، وضمّ فخذيه ضما شديدا ، ولفّها في فخذيه ، ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه
إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة
يلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا » [٢].
وينبغي أن تكون
طويلة ، كما صرّح به في الأخيرة ، بل يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف كما في الشرائع
والقواعد [٣] ، لسابقتها. ولكن لا تدلّ على وجوب هذا القدر ، فيجوز أن
تكون أطول ، كما عن المهذّب والمبسوط والوسيلة [٤] ، أو أقلّ أيضا كما عن الأخيرين.
وأن يكون عرضها
شبرا ، كما في الأخيرة ، أو ونصف كما في سابقتها. ولا منافاة بينهما ، لحمل
السابقة على الأفضلية ، أو المراد فيهما التقريب.
وثانيهما :
العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية [٥] في الطول ، ويصدق الاسم في