responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 196

فيما مرّ بانحصار المفروض في الثلاثة.

الثانية : يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران :

أحدهما : خرقة لشدّ الفخذين ، ويسمّى بالخامسة ، بالإجماعين والمستفيضة :

منها : صحيحة ابن سنان ، وروايته ، ومرفوعة سهل ، وحسنة حمران ، وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة جميعا [١].

ومرسلة يونس ، السابقة أكثرها في بحث الغسل ، وفيها : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضما شديدا ، ولفّها في فخذيه ، ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة يلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا » [٢].

وينبغي أن تكون طويلة ، كما صرّح به في الأخيرة ، بل يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف كما في الشرائع والقواعد [٣] ، لسابقتها. ولكن لا تدلّ على وجوب هذا القدر ، فيجوز أن تكون أطول ، كما عن المهذّب والمبسوط والوسيلة [٤] ، أو أقلّ أيضا كما عن الأخيرين.

وأن يكون عرضها شبرا ، كما في الأخيرة ، أو ونصف كما في سابقتها. ولا منافاة بينهما ، لحمل السابقة على الأفضلية ، أو المراد فيهما التقريب.

وثانيهما : العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية [٥] في الطول ، ويصدق الاسم في‌


[١] راجع الصفحات : ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٦.

[٢] تقدم مصدرها في ص ١٣٦. الحقو : معقد الإزار ، الخاصرة.

[٣] الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد : ١٨.

[٤] المهذب ١ : ٦١ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.

[٥] في ص ٢٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست