وعموم نحو قوله :
« الميسور لا يسقط بالمعسور » [١].
ولزوم تحصيل
اليقين بالبراءة.
ووجه الضعف : أمّا
في الأول : إنه وإن ورد الأمر بالتغسيل بماء وسدر ، ولكن ورد الأمر بماء السدر
أيضا ، وقد عرفت تقييد الأول بالثاني [٢] ، وكان هو الوجه في اشتراط إطلاق اسم ماء السدر ، فيكون
المأمور به هو الأمر الواحد.
وأمّا ما ذكره من
أنه لم يستند في إيجاب الخليطين .. ، ففساده ظاهر ، لأنّه وإن لم يستند به خاصة ،
ولكن قيّد به الأول ، وإلاّ فيكون مقتضاهما متعدّدا ، لاقتضاء الثاني صدق الإضافة
دون الأول ، فإما يعمل بهما معا ، وهو باطل ، لإيجابه وجوب صدقهما وعدمه ، أو
بأحدهما فيلزم التحكّم ، مع أنّه يوجب عدم لزوم صدق الإضافة وهذا القائل يوجبه.
بل لو انحصر الأمر
بالتغسيل بماء وسدر أيضا لم يفد له ، لأنّه إنّما يفيد له لو كان المأمور به غسلين
: أحدهما بماء والآخر بسدر ، وليس كذلك ، بل غسل واحد بهما معا ، فالمأمور به واحد
مركّب من شيئين ، وثبت ارتباط أحدهما بالآخر ولزوم التركيب والمزج بالشرع إجماعا
ونصا ، فلا تجري أصالة عدم الاشتراط والارتباط.
وليس الامتزاج
أمرا خارجا محضا ، فهو في قوة قولنا : اغسل بهما معا حال كونهما ممتزجين ، فيكون
الأمر بكلّ منهما أمرا تابعيا يتبع الأمر بالمجموع وإن ذكر كلّ منهما منفردا ،
كالأمر بأفعال الوضوء والغسل ، وإذا انتفى الأصل انتفى التابع.
إن قيل : ذلك فرع
اشتراط أحدهما بالآخر ، والأصل ينفيه ، إذ الأصل في كلّ تكليف تعلّق بشيئين أن لا
يتوقّف تعلّقه بأحدهما على تعلّقه بالآخر إلاّ ما