responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 172

أخرجه الدليل.

قلنا : الدليل المخرج في المسألة موجود ، وهو ما يدلّ على عدم حصول الاجتزاء والامتثال لو غسل بالماء وحده والسدر وحده مع وجودهما.

وأمّا في الثاني : فلأنّ اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.

وأمّا في الثالث : فبعدم الدلالة ، كما ذكرنا غير مرّة.

وأمّا في الرابع : فبعدم تيقّن الشغل حينئذ بغير الغسلة.

هذا ، ولو لا ظاهر الإجماع لأمكن القول بعدم وجوب الغسل أصلا ، كما احتمله بعض مشايخنا الأخباريين مدّعيا استنباطه من بعض الأخبار ، إذ لا أمر بالقراح أيضا إلاّ بعد الخليطين المتعذّرين [١].

ولو فقد أحد الخليطين وجب غسلتان ، ووجهه ظاهر.

ولو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الإعادة قطعا ، بل ـ كما قيل [٢]ـ إجماعا ، لعموم حرمة النبش ، وعدم انصراف عمومات وجوب الغسلات إلى مثله.

ولو وجد قبله ، فالظاهر أنه لا تجب الإعادة.

لا لتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء كما قيل [٣] ، إذ سقوط الوجوب عن شي‌ء للعذر غير تحقّق الامتثال ، فيتعلّق الخطاب بعد زوال العذر.

والحاصل : أنّه إن أريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك. وإن أريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله ، إذ لم يكن هناك أمر ، فإذا زال العذر تعلّق الأمر ويلزمه إعادة القراح تحصيلا للترتيب.

بل لما مرّ من عدم الانصراف ، ولأنه تحقّق الامتثال بالقراح ، ولا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح. والإعادة أحوط.

الثانية : لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر ، أو تعذّر استعماله ، وجب التيمّم‌


[١] الحدائق ٣ : ٤٥٧.

[٢] وفي الرياض ١ : ٥٤ قيل للإجماع. ولم نعثر على قائله.

[٣] المدارك ٢ : ٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست