قلنا : الدليل
المخرج في المسألة موجود ، وهو ما يدلّ على عدم حصول الاجتزاء والامتثال لو غسل
بالماء وحده والسدر وحده مع وجودهما.
وأمّا في الثاني :
فلأنّ اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.
وأمّا في الثالث :
فبعدم الدلالة ، كما ذكرنا غير مرّة.
وأمّا في الرابع :
فبعدم تيقّن الشغل حينئذ بغير الغسلة.
هذا ، ولو لا ظاهر
الإجماع لأمكن القول بعدم وجوب الغسل أصلا ، كما احتمله بعض مشايخنا الأخباريين
مدّعيا استنباطه من بعض الأخبار ، إذ لا أمر بالقراح أيضا إلاّ بعد الخليطين
المتعذّرين [١].
ولو فقد أحد
الخليطين وجب غسلتان ، ووجهه ظاهر.
ولو وجد المفقود
بعد الدفن لم تجب الإعادة قطعا ، بل ـ كما قيل [٢]ـ إجماعا ، لعموم حرمة النبش ، وعدم انصراف عمومات وجوب
الغسلات إلى مثله.
ولو وجد قبله ،
فالظاهر أنه لا تجب الإعادة.
لا لتحقّق
الامتثال الموجب للإجزاء كما قيل [٣] ، إذ سقوط الوجوب عن شيء للعذر غير تحقّق الامتثال ،
فيتعلّق الخطاب بعد زوال العذر.
والحاصل : أنّه إن
أريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك. وإن أريد امتثال الغسل بالخليط فلم
يمتثله ، إذ لم يكن هناك أمر ، فإذا زال العذر تعلّق الأمر ويلزمه إعادة القراح
تحصيلا للترتيب.
بل لما مرّ من عدم
الانصراف ، ولأنه تحقّق الامتثال بالقراح ، ولا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح.
والإعادة أحوط.
الثانية : لو لم
يوجد الماء المطلق الطاهر ، أو تعذّر استعماله ، وجب التيمّم