إنّما الخلاف في
وجوب غسلة واحدة به ، كما في النافع والمدارك وشرح الإرشاد للأردبيلي [١] ، وعن المعتبر
وظاهر الذكرى [٢]، ومحتمل نهاية الشيخ ومبسوطة [٣].
أو ثلاث غسلات ،
كما في القواعد وشرحه واللوامع ، وعن روض الجنان [٤] ، ونسب إلى
الحلّي [٥]، وكلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال : ولا بأس
بتغسيله ثلاثا [٦] ، وتردّد في الشرائع والمنتهى [٧] ، كما عن المختلف
والتحرير والنهاية والتذكرة [٨]أيضا ، وربما حكي عن الذكرى [٩].
والأظهر هو الأول
، للأصل ، وضعف دليل الثاني وهو : الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان
متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، والأصل عدم الارتباط والاشتراط فيهما وإن ورد
الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضا ، ولكن لم يستند في
إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه.
والأمر بالغسلات
الثلاث على نحو خاص ، فيكون مطلقها واجبا ، ضرورة استلزام وجوب المركّب وجوب
أجزائه.
[٨] المختلف : ٤٣
، التحرير ١ : ١٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٥ وفيه : ولو تعذر السدر أو الكافور أو
هما فالأقوى عدم سقوط الغسلة لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق ، التذكرة ١ : ٣٩.