والبصري : عن
الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره؟ قال : « لا يمسّ منه شيء اغسله
وادفنه » [١].
وأبي الجارود : عن
الرجل يتوفى ، أيقلم أظافيره وينتف إبطه ويحلق عانته إن طال به المرض؟ قال : « لا
» [٢].
والرضوي : « ولا
تقلمن أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شيء فاجعله في
أكفانه » [٣].
ولا دلالة في شيء
منها على الحرمة ، لأنّ الكراهة في الأولين أعم منها ، والبواقي لا يتضمّن إلاّ
الجملة الخبرية ، وهي عن إفادة الحرمة قاصرة. فالقول بها في الظفر والشعر ، كما عن
ابني سعيد ، وحمزة [٤] ، وفي المنتهى مدّعيا عليه الإجماع بقوله : قال علماؤنا لا
يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته [٥] ، وفي الأول كما
عن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف [٦] مدّعيا عليه الإجماع في الأخير ، ضعيف.
مع أنّ احتمال
إرادتهم الكراهة قائم ، فإنّ غير الأولين عبّر بعدم الجواز ، واستعماله في نفي
الإباحة شائع.
ويؤيّده التصريح
بالكراهة بعد ذلك ودعوى الإجماع عليها في الخلاف [٧] ،